«البحث العاشر» :
في تخصيص العام الكتابي بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف يجوز تخصيصه بالخبر على الأقرب وفاقا لأكثر المحققين ومنهم الشيخ الأنصاري ، ويمكن الاستدلال على الجواز بالاجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي وهذه سيرة مستمرّة إلى زمن الأئمة بل وذلك مما يقطع به في زمن الأصحاب والتابعين بأنهم كثيرا ما يتمسّكون بالأخبار في قبال العمومات الكتابية ولم ينكر ذلك عليهم.
وبالجملة : وجوب تخصيص الكتاب بالخبر الواحد عندهم مسلّم بل ربّما يظهر من بعض أن الوجه في اعتبار الخبر هو لزوم تخصيص الكتاب على وجه لو لم تخصص به يعلم بالأمور الثابتة بالكتاب ليست بحقيقة تلك الأمور ، ومن هنا يظهر أنه لو قلنا باعتبار الخبر من باب الظنّ المطلق يجب التخصيص أيضا للعلم الإجمالي بورود التخصيص بالكتاب ووجوب المخصصات في الأخبار الظنّية وجه للتأويل على أصالة الحقيقة لطروّ الاحتمال.
وحكي عن الذريعة والعدّة عدم الجواز مطلقا ، وحكي عن المحقق الوقف. احتجّ المانع بأن العام المفروض في الكتاب قطعيّ ، وخبر الواحد ظنّي وهو لا يعارض القطعي.
وفيه : انّ القطعي لا يعارض الظنّي في حجّية ما هو القطعي ،