فاتيانه في حال الاستطاعة كقوله : «صل متطهّرا» فلا يكون قيدا للوجوب لكونه نزع عن الأمر والهيئة معناه حرفيّ وليس لها قابليّة التقيّد.
أقول :
انّ ما ذهب إليه الشيخ في أولويّة تقيّد الهيئة أو المادة فيما إذا شكّ في التقيّد بينهما بأن الأولى تقيّد المادة من تقييد الهيئة بأن العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين من الهيئة والمادة بخلافه في تقيّد المادة ، فان الإطلاق في جانب الهيئة على حاله.
فايراد صاحب الكفاية والنائيني يكون أجنبيين عن المسألة ، وذلك ناشئ عن عدم مطالعة ما استدلّ في المقام بتمامه فيما ذهب إليه الشيخ من كلامه ـ قدسسره ـ.
***
«الأمر السابع : في أقسام الواجب» :
السابع : إما نفسيّ أو غيريّ ، وقد عرف الغيريّ : بما أمر للتوصّل إلى واجب آخر ، والنفسي عرّف : ما لم يؤمر به لأجل التوصّل إلى واجب آخر ، ويعرّف النفسي أيضا : بما أمر به لنفسه ، والغيري : بما أمر بها لأجل غيره. ومرجع التعريفين إلى واحد على كل حال.