اختفاء الأذان والجدران معا ، وإذا خفيا معا وجبت القصر ينفى الجزاء عند انتفائهما فترجع القضيّتان إلى قضيّة واحدة يكون جزء علّة منحصرة.
واما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أنّ الشرط في كل منهما ليس بالعنوان الخاص بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان والجامع. هذا على القول بثبوت المفهوم في القضيّة الشرطيّة مطلقا ولا يلزم هذا الكلام على القول بالتفصيل على المختار ولا على القول بعدم المفهوم في القضيّة الشرطيّة مطلقا كما هو مذهب صاحب الكفاية.
فعلى المختار أنهما مستقلان بنصّ الشارع الظاهرين في علّتين مستقلّتين بأيهما خفى يجب القصر ، ولا مفهوم على ذلك كما عرفت الوجه في ذلك ولا معارضة بينهما لأن التعارض دائر مدار المفهوم عند المدّعي وليس فيهما ظهور للحصر إلا عند القائل بوجود المفهوم مطلقا بأنهما جزء علّة منحصرة ولا يخفى أن الحصر معناه وحدة الشرط لا تعدده ولو بالتركيب من الشرطين لعدم ظهورهما في الحصر ، فانّ دلالة اللفظ بالمنطوق أقوى من الدلالة بالمفهوم على تقدير المعارضة.
الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كقوله : إذا بلت فتوضّأ ، وإذا نمت فتوضّأ ، الأقوال في المقام ثلاثة :
(الأول) : قول المشهور ؛ انّ القضيّة الشرطيّة علّة تامّة يتعدد الجزاء إذا تعدد الشرط سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة.