والمفروض في المقام عدم الشكّ فيه في أحد العنوانين ، وتارة يقصد إثبات المراد من اللفظ وهو أيضا معلوم فيها.
«البحث الرابع» :
في العام وهو أنّ المخصص إذا لم يكن لفظيّا بأن كان لبيّا فلا يقيّد موضوع الحكم بالتخصيص اللبّي ولا يعنون العام بضدّ عنوان الخاص. مثلا إذا قال المولى : أكرم العلماء ، ولم يصرّح بالمخصص ، ولكن على المخاطب أنه لا يريد : اكرام من كان فاسقا منهم عقلا ، فلو شكّ في فرد هل أنه فاسق أم لا؟.
والذي يقتضي التمسّك بالعام في المقام صحّته أمران : (الأول) : إنه بعد إحراز عنوان العام في الفرد المشكوك يجب أن يعنون به ويترتّب الحكم عليه في المشكوك بوجوب الإكرام الملازمة لأصل موضوعي يرتفع به الشكّ وهو إما أصالة عدم كونه فاسقا وأغلب ما يكون إنما هو في المخصصات اللبيّة ، فالأصل العدمي الأزلي الذي لا يجري في المخصصات اللفظيّة عندنا يجري في المخصصات اللبيّة ، فانه يكفي هذا الأصل الموضوعي العدمي في المقام لعدم ورود الإشكالات الواردة في اللفظي في المقام الثاني ، فانّ الرجوع إلى العام يوجب رفع الشكّ الموضوعي المفروض في المشكوك اللبّي.
توضيح ذلك : حيث لم يكن العام معنونا بعنوان آخر يكشف أن المتكلّم لا يرى افراده ما يصلح لمعارضته العام وإلا كان عليه التخصيص