والعمل بظهوره يكون بطريق أولى قبل ذلك إذا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه إذا كان المفهوم عامّا فلا بدّ من تقيّد المنطوق. ثم بعد سطور قال : عدم معقوليّة التصرّف في المفهوم بنفسه ، ولا بدّ من إرجاع التصرّف إلى المنطوق واحتمال إلغاء المفهوم بنفسه رأسا في المقام فلا وجه له ، وهكذا في تعارض عدم انفعال الماء الجاري وعدم انفعال الكرّ في تعارض مفهومها وإلغاء المفهوم رأسا مما لا شاهد عليه فلا بدّ إما طرح العموم أو تقيّد المنطوق مع انّ النسبة بينهما كانت عموما من وجه كما عرفت.
ومنها : قوله من الأمثلة التي مثل للعلّة المنحصرة بقوله فيما إذا كان المفهوم عامّا مثل : «أكرم الناس إن كانوا عدولا».
وفيه : انه ليس فيه مفهوم لعدم لزوم الانتفاء الجزاء حين انتفاء الشرط لعدم ترتّب المعلول على علّته بل العكس وأ ليس العلّة منحصرة ولو مثل له : «إن كان الناس عدولا فأكرمهم» فترتّب المعلول على علّته ويلزم الانتفاء عند الانتفاء.
ومنها : قوله : قد يستفاد من كلامين سببيّة كل من العلم والعدالة لوجوب الإكرام بل هو المتعيّن فانّ إراداتهما علّة منحصرة ولهما مفهوم.
وفيه : قد أثبتنا أنه إذا تعدد السبب لا يوجب للقضيّة الشرطيّة مفهوم لعدم لزوم الانتفاء انتفائه لاحتمال قيام سبب آخر مقامه ، والقول بجزء السبب مناف لمفاد الحصر ، فانّ مفادّه الوحدة التي يدور المفهوم مدارها في الشرط مع اجتماع الشرائط وبانتفاء واحد من الشرائط في