«الماء إذا بلغ قدر كرّ غير الجاري لم ينجّسه شيء» على من تأمّل ، وهو الهادي.
انتهى كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ وفي موارد من كلامه نظر :
منها : قوله ـ قدسسره ـ : فلا بدّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية المنحصرة كما هو مدار المفهوم.
وفيه : انّ العلّة منحصرة إذا كان يترتّب المعلول على علّته ويلزم من الانتفاء انتفاء سنخ الحكم كما هو مدار المفهوم فلا يكون في الجملة الشرطيّة ظهور في العلّية المنحصرة في جميع أنحائها حتى إذا تقدّم المعلول على علّته.
ومنها : قوله : لا إشكال في تخصيص العام بالمفهوم ، وإنما الإشكال في أن الجملة شرطيّة أظهر في إرادة أفراده منه بأن لا يخصص بالمفهوم ، فمرجع الكلامين إلى تعارض الظاهرين ، ربّما يقال بتقديم ظهور العام عليه ، وربّما يقال بعكسه ، فما كان بينهما عموما وخصوصا مطلق.
وفيه : بعد ما كانت الحجّية ثابتة في المفهوم وهو قبول قول العادل في قوله : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) فيخرج قول العادل عن كونه ظنّيا ، فيكون علما فظهور المفهوم يكون حاكما ومقدما على ظهور العام في افراده المستفادة من التعليل العلم من التبيّن ، ويكفي الظن.
وقال ـ قدسسره ـ في العموم والخصوص من مطلق يقدّم المفهوم