لبيانه ، فظهوره في المفهوم أولى من ظهور العام في العموم.
وأما تخصيص المفهوم المخالف للعام ؛ فيه خلاف ؛ ذهب الشيخ ـ قدسسره ـ أنه لا بدّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية المنحصرة كما هو مدار المفهوم لا يعقل عدم تحكيم بالانتفاء عند الانتفاء ، فانّ ذلك حكم يستقل العقل ، ولو كان بواسطة خطاب الشرع إلا أن منع ظهور اللفظ في ذلك بتلك المكانة من البعد.
وبالجملة : فعلى تقدير القول بثبوته في قبال العام ، وعدم التصرّف في ظاهر الجملة الشرطيّة والأخذ بظهورها لا إشكال في تخصيص العام ، ثم قال ـ قدسسره ـ : إنما الإشكال في أنّ الجملة الشرطيّة أظهر إرادة الانتفاء عند الانتفاء بينها أو العام أظهر في إرادة الافراد منه ، فمرجع الكلام إلى تعارض الظاهرين ، فربّما يقال : انّ العام أظهر دلالة في شموله محل المعارضة ، كما قلنا بذلك في معارضة منطوق التعليل في آية النبإ مع المفهوم على تقدير القول به بالنسبة إلى خبر العدل الظنّي.
فانّ قضيّة عموم التعليل عدم الاعتماد على خبر ظنّي كخبر العدل ومقتضى المفهوم ثبوته وعموم التعليل أظهر لا سيّما إذا كان قوله : «لئلا يصيب قوما بجهالة» متّصلا بالجملة الشرطيّة ، وبما يقال بتقديم الظهور في الجملة الشرطيّة. كما قلنا في تعارض المفهوم مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم.
وبالجملة : الإنصاف تتبّع الموارد ولم نقف على ضابطة نوعيّة يعتمد عليها في الأغلب كما عرفت عن سلطان المحققين ، ثم انّ ما ذكرناه