فعلى الأول يسري الفساد إلى فساد العبادة ، وعلى الثاني لا يسري منه إليها لعدم كون العبادة مقيّدة بعدمها كوقوع شيء في أثناء العبادة ، فانّ العبادة لم تقيّد بالخالي عنه فيكون حال الوصف المنهيّ عنه في العبادة حال النظر إلى الأجنبيّة في أثناء الصلاة ، هذا إذا كانت العبادة نفسيّة ، وأما إذا كانت غيريّة لا توجب الفساد كالنهي المتولّد من الأمر بالشيء.
تنبيه على أمرين :
أحدهما : انّ مقتضى القاعدة النهي عن العبادة كقوله : لا صلاة في الحرير والذهب يوجب فسادها يكون مانعا عن صحّتها ، ولو اضطرّ في الصلاة عن لبسه أو نسي ترتفع الحرمة فقط بهما دون المانعيّة لأنها ليست معلولة للحرمة حتى ترتفع بارتفاعه بل كل واحد من الحرمة والمانعيّة في رتبة واحدة معلولان للنهي من الجهة التي أوجبت النهي من المفسدة والمبغوضيّة الواقعيّة التي لا ترتفع المانعيّة بالاضطرار والنسيان ، ولكن عن المشهور خلاف ذلك الذي ذهب عدّة من المحققين إليه فانه حكي عنهم أنه لو اضطرّ إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة ، وكذلك في صورة النسيان.
وحكي عنهم أيضا أنه لو شكّ في كون اللباس حرير أو كونه ذهبا فبأصالة الحل والبراءة يرتفع الشكّ في المانعيّة لكون المانعيّة معلولا للحرمة ، فانّ الأصل الجاري في السبب جاري في المسبب كما هو الشأن كل شكّ السببي والمسببي.