هذا وقد علم مما ذكرنا من مختار المحققين النظر في مختار المشهور بأن إطلاق المأمور به وشموله لحصة خاصّة وإن كان يضاد حرمتها فلا بدّ من رفع اليد عنه في فرض كونها محرّمة إلا أنه وجود أحد ضدّين لا يكون علّة لعدم ضدّ الآخر في رتبة سابقة عليه بل هما متلازمان ، فاذا سقط أحدهما بالاضطرار ونحوه فلا موجب لسقوط الملازم الآخر وإن كان دليل النهي يقتضي حرمة متعلّقة تقيّد متعلّق الأمر بغير الحصّة المنهيّ عنها في عرض واحد بلا تقدّم وتأخّر بينهما لم يكن سقوط أحدهما ملازما لسقوط الآخر ، فالمانعيّة بعد باق على حالها فلا ترتفع بارتفاع الحرمة.
وقد عرفت انّ المانعيّة ليست مسببة عن الحرمة حتى يكون جريان أصالة الحل عند الشكّ في الحرمة موجبا لرفع الشكّ في المانعيّة ولا بدّ من جريان الأصل في نفس المانعيّة أيضا ، ولا يكفي جريان الأصل في الحرمة وحده.
وقد عرفت :
أولا : لا يكفي جريان أصالة الحلّية عن أصالة عدم المانعيّة بل لا بدّ من جريان الأصل في نفس المانعيّة.
وثانيا : لو سلّمنا أن جريان الأصل في السبب يكفي جريانه في المسبب إذا قلنا انّ الحرمة علّة للمانعيّة ولكن ليس كل أصل جار في السبب يكون رافعا للشكّ في المسبب بل يكفي ذلك فيما إذا كان المسبب من الآثار الشرعيّة المترتّبة على السبب بأن يكون التعبّد بالسبب