في صحّة معاملة والأصل أصليّ يقتضي عدم الصحّة وترتّب الأثر.
(السابع):
ما تعلّق به النهي إما أن يكون عباديّا ؛ والمراد بالعباديّ ما يكون عبادة له تعالى موجبا بذاته التقرّب كالسجود أو بالأمر بالمصلحة ، وأما غير عباديّ كالمعاملات ، أو مشترك بين العباديّ والمعاملات كالتوصّلي بأنه عبادة بالمعنى الأعم من جهة التعبّدي بها يدخل في محل النزاع.
وأما على القول بدلالة النهي على الفساد فلا يصحّ التعبّد بها مع النهي أن يدلّ على الفساد. والمراد من المعاملة هي الإنشاءات الأعم من العقود والإيقاعات لا خصوص العقود والمعاملات بالمعنى الأعم الشاملة لمثل إحياء الموات والحدود والمواريث وغيرها من الموضوعات لآثار شرعيّة ، فانّ النهي التحريمي لا يوجب الفساد ، فان النهي عن الإحياء بالأدلّة الغصبيّة لا يوجب فساد الإحياء ، والنهي عن العبادة لصلاة الحائض وصوم الوصال ، فالنهي يتعلّق بنفس تلك العبادة والنهي المتعلّق على العبادة أقسام قد عرفت سابقا انّ النهي المتعلّق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة كما عرفت بما هو عبادة تقتضي فسادها لدلالته على الحرمة ذاتا ولا يكاد يمكن اجتماع الصحّة سواء كان موافقة الأمر أو موافقة الشريعة مع الحرمة ، وكذا بمعنى سقوط الاعادة فانه مترتّب على إتيانه بقصد القربة وكانت مما يصلح لذلك.