والفساد بل تتصف بالوجود والعدم.
فألفاظ المعاملات موضوعة لنفس المسببات ، فالبيع اسم للنقل ، والنكاح اسم للازدواج بمعنى اسم المصدري وهو الحصول ، وهو لا يتّصف بالصحّة والفساد فيخرج عن حريم النزاع ، ويمكن دفع ذلك الإشكال بأن يقال : انّ الإيجاب والقبول الذي كان مركّبا ومتّصفا بالصحّة والفساد وتؤلّف العقد عنهما ويكون آلة الحصول النقل التشريعي ، وما يصدر عن منشئ ابتداء هو النقل يكون تبعا ونقلا ولا فرق بين المعنى المصدري واسم المصدري يكون حينئذ بمعنى واحد غير متمايزين أحدهما عن الآخر وهو الفعل الصادر عن المنشئ بالإيجاب لصدور الكتابة عنه بالقلم وكسر الشجر بالمنشار ونحوه ، ويدخل تحت البحث :
تنبيه :
إنهم اختلفوا في أن الصحّة والفساد هما انتزاعيّان واعتباريّان من المصاديق أو أنهما مجعولان بالجعل الاستقلالي التشريعي كالملكيّة والزوجيّة؟ ، أو بمعنى أن الصحّة والفساد أمر كلّي في تطبيق مصاديقها إليه ثلاثة مذاهب :
أحدها : عن صاحب التقريرات والمتكلّمين انّ تطبيق المصداق إلى الكلّي ينتزع الصحّة وبعدمه الفساد فيكون وصفان اعتباريّان في المصداق.
الثاني : انّ القائلين بالصحّة سقوط كلّي الذي هو مطلوب المولى فهو عقليّ.