وهو الصوم بخلاف القسمين الأخيرين عدم الاقتضاء فيهما للرّخصة الوضعيّة ، كما إذا نهى الشارع الصلاة في الحمّام أو الكون في مواضع التهمة.
قد عرفت سابقا في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وأما النهي الغيري المسبوق لبيان المانعيّة كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه وهو خارج عن البحث فانه لا ريب في اقتضائه الفساد ولا نجري احتمال الصحّة.
وأما النهي الغيري التبعي المستفاد من المانعيّة العقليّة بناء على مقدّمة ترك أحد الضدّين في الآخر في اقتضاء النهي الفساد كلام لعدم كونه كاشفا عن الملاك كالأمر بالصلاة والإزالة ، ويدخل جميع ذلك في محل النزاع على مبنى صاحب الكفاية ويدخل على مبنى النائيني ـ قدسسرهما ـ في عنوان النزاع النهي التحريمي النفسي فقط ، والغيري والتبعي على ما فيه كلام ، ويدخل في عنوان النزاع التحريمي النفسي وقسم من التنزيهي والغيري التبعي على ما فيه كلام على المختار.
(الرابع):
المراد من الصحيح هو ما يترتّب عليه الأثر المطلوب والفاسد ما لم يترتّب عليه ذلك الأثر بعد الفراغ عن قابليّة المورد يتّصف بالصحّة والفساد ويحملان عليه والبسائط ليس قابلا بالاتصاف بهما ، وعلى ذلك يلزم إشكال لو توجّه النهي إلى المسببات لأن البسائط لا تتصف بالصحّة