والثالث : قول الفقهاء ، فعندهم انّ المصاديق المأتيّ بها ان صححه فيسقط القضاء.
بعبارة أخرى : لو أتى الفرد فيكون مصداقا لذلك الكلّي الذي هو مطلوب للمولى فهو عقليّ وإلا ففاسد عقلا.
ثم أورد على الأول صاحب الكفاية وهو قول المتكلّمين وصاحب التقريرات انّ النزاع في تطبيق الفرد إلى الكلّي ، وفيه : انّ هذا اشتباه منه ـ قدسسره ـ لأن مرادهم ليس من مطابقة المأتيّ مع المأمور به وعدمها حتى يكون النزاع في المطابقة وعدمها بل انه إذا طابق مصداق الصحّة فتكون هذه صحيحة منتزعة في الفرد ، وإذا طابق الفساد وهو منتزع فيه.
وذهب النائيني ـ قدسسره ـ انّ الانطباق يكون أمرا واقعيّا ومنه ينتزع الصحّة ، فحال الصحّة في المعاملات حالها في العبادات والصحّة والفساد إنما كانا من الانتزاعيّان.
ودعوى أنهما في المعاملات من الأحكام المجعولة فاسد ، فان المجعول في المعاملات تترتّب عند تحقق سببه وهذا لا يتّصف بالصحّة والفساد بل المتّصف بهما هو الفرد المأتيّ به من المعاملات وهذا الفرد إنما يتّصف بالصحّة عند انطباقه على ما يكون مؤثّرا فيكون العقد أو المتعلّق يمكن اتّصافها بالصحّة تارة وبالفساد أخرى لا تطابق أثر المطلوب وعدمه ولا فرق فيه بين أجزاء العقد ونفسه أو لمتعلّقه ولا يلزمه كونه علّة تامّة بل يكفي أن يكون من قبيل المعدّ يعني لا يلزم أن تكون