ولا يكفي فيه عدم الأمر كما حكي عن الجواهر فانه لا دخل للّفظ بالملاك سواء كان مدلول اللفظ أو لم يكن ويستفاد من الاجماع أو من العقل ، نعم ؛ لو قلنا : انه يكفي النهي في الفساد عدم الأمر كما ذهب إليه صاحب الجواهر كان النهي بنفسه دالّا على عدم الأمر ، ومع ذلك لا دخل للّفظ ، فانّ النهي الواقعي يدل على عدم الأمر فلا موجب لعدم المسألة من مباحث الألفاظ والبحث عن ذلك مسألة في باب الفاظ إنما هو لأجل عدم انعقادهم بابا عن البحث عن الملازمات العقليّة للأحكام مستقلا ، إذ دخول هذه المسألة في مباحث الألفاظ.
ثم انه فرق بين المسألتين بأن هذه المسألة من مسائل الأصول لأنها تقع كبرى قياس استنباط الأحكام ابتداء ، ويستنتج منها فساد العبادات والمعاملات ، وأما المسألة السابقة فليس من المسألة الأصوليّة بل من مبادئ التعارض.
(الثالث):
انّ الظاهر من لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث يعمّ التنزيهيّ في بعض الموارد في الجملة لأن النهي التنزيهي ثلاثة أنحاء :
قسم منها يكون مقتضيا للفساد ، فانّ النهي عن صوم يوم عاشوراء بما أنه صوم يوم عاشوراء مستحبّ باستحباب كل يوم لشمول عموم عام يكشف عقلا عدم الأمر ملاكا وأمرا عن النهي لاقتضائه فساد المنهيّ عنه