فيه أنهما هل يكون مبدءين تقيّدتين بشرط لا أو يكون مشتقّين متّحدين لا بشرط. بناء على الأول يقتضي جواز الاجتماع لكونهما من مسألة المتزاحمين وبناء على الثاني تكون المسألة من باب التعارض والموضوع في هذه المسألة هو اقتضاء النهي الفساد أم لا؟ والنسبة بينهما العموم المطلق ، نعم ؛ بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يكون البحث فيها من صغريات تلك المسألة ، وفيها عن كبرى والفرق بينهما في غاية الوضوح.
(الثاني):
انّ هذه المسألة من المسائل الأصوليّة للاستلزاميّة العقليّة ، وليس من المباحث اللفظيّة ، إلا أنه قول من الأقوال بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين الفساد والحرمة.
فنقول : انّ النهي تارة يدل على الفساد من غير ملازمة بين الفساد والحرمة ، وتارة يدل على الفساد يكون بينه وبين الحرمة ملازمة وإذا دلّ عليه ولا يكون حراما كما في النهي عن المعاملات ، وأما إذا دلّ عليه ويكون بين الفساد والحرمة ملازمة كما إذا توجّه النهي بالعبادة فبناء على الأول يكون النهي إرشاديّا ، والنزاع قطعيّا.
وبناء على الثاني يكون مولويّا ، والبحث في المسألة عن الملازمات العقليّة في الأحكام خصوصا بناء على ما هو الحق من أن الفساد يدور مدار عدم الأمر والملاك معا.