متعلّق الحكمين فلأن غاية ما يجديه ذلك هو التخلّص عن أحد محذورين : الاجتماع وارتفاع المانع عن إطلاق متعلّق الأمر عند عدم تنجّز النهي بذلك.
اما عدم مقدوريّة المجامع للمحرم هو عند تنجّز الحرمة ، فهو محذور آخر بترتّب البحث من مانعيّته من شمول الإطلاق وعدمها على الفراغ عن الجهة الأولي بعد البناء على تبعية إطلاق متعلّق الأمر بمقدار مقدوريّته كما عرفت انه مبنيّ على مزاحمة المضيق لإطلاق الموسع ونحوه ولا بدّ حينئذ من تقيّد متعلّق الأمر بما عدى المنجز حرمة بناء على الامتناع على ذلك فيستقيم ما تسالموا عليه من دوران مانعيّة النهي مدار تنجز وغير ذلك مما لا مساس له بالامتناع من الجهة الأولى كما فصّل.
ولمكان تلازم الجهتين إيجادا ووجودا فيسري قبح الفاعلي الناشئ عن تنجّز النهي إلى ما يجامع المبغوض ويمتاز عمّا يضاد المضيق بذلك ولا يصلح بهذا الاعتبار للأمر الترتّبي أيضا مضافا إلى عدم معقوليّته في المقام من حيث نفسه من جهة رجوعه إلى طلب شيء على تقدير وجوده فيكون السقوط به كالسقوط بفعل الغير وكغير الاختياري لا كالسقوط بما يضادّ المضيق ونحوه كما لا يخفى.
وما يقال من صحّة الصلاة في المكان المغصوب عند الجهل إنما هي لوجود الملاك والاقتضاء ، حيث انه يعتبر في مورد الاجتماع ثبوت كل من ملاك الحكمين وبذلك كان فرق بين باب الاجتماع وباب التعارض وهذا الوجه غير وجيه لأن الاشتباه ناش من خلط الجهل الراجع إلى