الحكم في مقام الإثبات وفي مقام العمل وبين الجهل الراجع إلى مقام الجعل والتشريع ، فعلى الأول لا ينجز على المكلّف وعلى الثاني لا يجعل لعدم معلوميّة الاقتضاء والملاك ومع تزاحم المقتضيين فيقدّم الجاعل ما هو الأقوى ملاكا ومع تزاحم الحكمين فيعمل المكلّف بقاعدة التزاحم.
وبالجملة :
التزاحم بين المقتضيين الراجع إلى الأمر في عالم الثبوت والتزاحم بين الحكمين الراجع إلى مقام الامتثال وإلى المكلّف وبينهما بون بعيد ، فتصحيح العبارة بالملاك إنما يكون بعد الفراغ عن مقام ثبوت الحكم وتشريعه مطلقا.
بعبارة أخرى : في ردّ ما يقال : انه عند تزاحم المقتضيين ثبوتا وفي مقام الجعل مع أقوائيّة أحدهما ولا يثبت ما هو الأضعف اقتضاء وملاكا ، ولا يصحّ موجبا للصحّة إنما يكون إذا كان الاقتضاء فيه اثم وأقوى ثبوتا وتصحيح العباد إنما يكون بعد الفراغ عن ثبوت حكمها في مقام الجعل والتشريع فيجعل الأمر مع العلم بالاقتضاء وملاكا مع كون أحدهما أقوى فيجعله بخصوصه ومع الجهل بهما أو بأحدهما فلا يجعل أو يجعل على طبق ما هو معلوم عنده ملاكا واقتضاء كما عرفت.
وعلم الآمر بها وجهله دخيل وأما تزاحم الحكمين في مقام العمل فان تساويا يكون المكلّف مخيّرا بينهما وإن لم يتساويا فيعمل بالراجح ،