إطلاق متعلّق الأمر بغير فرد المجامع من المكان الغصبي ، وهذا القيد لا بدّ أن يكون في مرحلة الواقع والثبوت لعدم تعلّق إرادة المولى بما تضمّنه المطلق المستكشف من دليل المقيّد.
ولا فرق في علم المكلّف وجهله بالغصبيّة فتقع تلك في باب التعارض لفساد الصلاة مع عدم العلم به لعدم إتيانه المأمور به واقعا ولكنّ الظاهر من كلمات الفقهاء صحّة الصلاة ، إذ إتيانها جاهلا بالغصبيّة وهو كاشف عن عدم ادراجهم المسألة في صغرى التعارض ، ويدل على جواز اجتماع الأمر والنهي وأخذهم أيضا في عنوان المسألة قيد المندوحة ، فانها لا دخل بمسألة التعارض فانه راجع بمسألة التزاحم كما كان المقام الاجتماع من مسألة التزاحم يقدّم الأهم وبعصيان الأهم يترتّب عليه المهم ويصحّ التعبّد أيضا لوجود الملاك في المهم.
نعم ؛ لو كان التزاحم بحيث يوجب مضافا إلى عدم التمكّن عمّا يزاحمه خللا في حسنه الفاعلي أيضا ، فهذا يلحق بغير الاختياري في جميع ما تقدّم في بحث التعبّدي والتوصّلي ومورد الاجتماع من ذلك فيما نحن فيه.
أما على القول بعدم الجدوى ولتعدد الجهة في تعدد متعلّق الحكمين وترجيح جانب النهي فظاهر إذ بعد خروج الجهة المغلوبيّة عن ملاكيّة الحكم بأقوائيّة الآخر كما هو المفروض فلا جدوى لها في حسن الفعلي فضلا عن حسنه الفاعلي ، كما لا يخفى.
وأما على ما هو المختار عندنا كفاية تعدد الجهة في تعدد