وثانيا : فبانتفاء الملاك لأحد الحكمين لا يثبت أن يكون ضابطا لباب التعارض لأنه مع العلم بعدم المقتضى لأحدهما يعلم بكذب أحد الدليلين وحينئذ يكون أشباه الحجّة بلا حجّة ، فلا يجري فيه قواعد التعارض.
وثالثا : انّ ظهور الدليلين في كل واحد من البابين تساويهما في الكاشفيّة بوجود المقتضي والملاك وليس لنا دليل على خلاف الظهور فيهما إلا بالإلهام أو بالوحي وبأيّ شيء نكشف في مثل : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفسّاق ، متعارضين ، وفي مثل : لا تغصب وصلّ من مسألة الاجتماع فيساويان في الكاشفيّة وينحصر الفرق بين البابين بالتركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي ، ولا يندرج اجتماع الأمر والنهي في صغرى باب التعارض.
ثم ينبغي التنبيه على أمور :
الأول :
انه قد عرفت بناء على التركيب الاتحادي لا بدّ من اندراج المسألة الاجتماع في صغريات باب التعارض فانّ المطلوب في الأمر بالصلاة صرف وجودها فيكون الإطلاق بدليّا فيها وكان المطلوب في : لا تغصب مطلق الوجود ، فيكون الإطلاق فيه شموليّا مقدّما عند التعارض مع إطلاق الأمر عليه لأن مقدّمات الحكمة في الإطلاق الشمولي موجبة لخروج الأفراد عن كونها متساوية الاقدام في الإطلاق البدلي ، فيقيّد