الصفحه ٣٠ : الى الرضي أيضا ـ
رضوان الله تعالى عليه ـ هو : ان يدّعي رجوع المعاني الحرفيّة وما ينطبق عليها من
الصفحه ٢٤٥ : » أن القيد ليس للجاهل قيدا.
ومن فتوى
الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ بالعقاب بمخالفة النهي النفسي من
الصفحه ٢٦٢ : الرضا التقديري لا يؤثّر فهو أيضا راجع إلى القضايا الخارجيّة ومجمل القول فيه
هو أنه على ثلاثة أقسام
الصفحه ٢٦٣ : أنه وقع من غير المالك والذي وقع منه ليس إلا الرضا
المتأخّر عن العقد فيلزم أن يؤثر العقد المعدوم في
الصفحه ٧٨ : يشهد عن الإيضاح في باب الرضا في مسألة من كان له زوجتان
كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة تحرم المرضعة الأولى
الصفحه ٢٥٩ : الرضا للمالك الأجنبي
وصيرورته شرطا لتأثير النقل والانتقال ، فاذا تأخّر على القول بالكشف يلزم تأثيره
في
الصفحه ١٠٢ : .
أما استدلال
الأعمى بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ) بضمّه استدلال الإمام بها على عدم
الصفحه ٤٠٩ : الشكّ في خصوص حلّية شيء وحرمته المستفاد
اعتباره عن قول الإمام أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في رواية عبد الله
الصفحه ١٠٣ : موضوعا للمتلبّس فانّ الآية الشريفة
في بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظيم خطرها ورفعة محلّها وانّ لها
الصفحه ٢٢٠ : بعد العلم بالصدور كأنه سمعنا من الإمام بلا واسطة ، والمستفاد منها
الجزئيّة والقيديّة لا تمام العمل
الصفحه ٢٢٧ : : التصويب الإمامي : وهو المصلحة السلوكيّة التي
ليس فيها جعل حكم ، وسيأتي ذكره أنه لا يجزي لعدم كون الحكم
الصفحه ٢٢٨ :
الثاني : القول
بعدم الإجزاء وهو الحق الذي هو مذهب الإمامي في جميع الموارد الاجتهادية في تبدّل
حكم
الصفحه ٢٢٩ : يصحّ التصويب بمعنى آخر وهو : التصويب الإمامي كما عرفت ،
وسلوك مصلحة أن للحكم جهتين : جهة الوضع واشتغال
الصفحه ٥١٨ : حمل على الإطلاق على الجهة التي ورد
في بيانها لزم إلغائه بالمرّة ومثله أيضا أنه سئل الإمام
الصفحه ٥٢٠ : أعتق رقبة» إن قلت : «أعتق رقبة مؤمنة» ، وعليه أصحابنا
الإماميّة أجمع لعدم التنافي بينهما ، فلا حمل