وبعد الالتفات فلو اجتهد أو قلّد من يطابق قوله مع اعتقاده فهو وإلا كان كالمجتهد المتبدّل رأيه والجاهل على قسمين : قسم يصدر عنه ما يوافق الحكم الواقعي المقطوع أو المجمع عليه أو يخالفه ، فاذا وافقه يترتّب عليه الأثر ، وإذا خالفه فلا ، وقسم يصدر ما يوافق الحكم الظاهري أو يخالفه.
وعلى أيّ حال ما دام باقيا على عدم التقليد فلا يترتّب أثر المعاملة في حقّه لأن هذا الأثر مخصوص بمن اجتهد وبمقلّد دون غيرهما وأما إذا قلّد مجتهدا فلو خالف عمله مع اجتهاده فلا إشكال في الفساد وأما لو وافق ففيه تفصيل بين ما اختصّ أثره بشخص واحد أو بشخصين كالايقاعات والعقود فلا يترتّب عليه أثر وبين ما شمل كل مكلّف كالطهارة والنجاسة فيترتّب عليه الأثر ، وذلك لأنه لو اختصّ بشخص أو شخصين فالسبب الصادر من المقلّد ليس سببا لأحد أصلا إما له لعدم تقليده وإما لغيره من المجتهد ومقلّديه لأن التكاليف أو السبب ليس لهما.
ثم ان بعد التقليد لا يمكن أن يصير السبب الذي يصير سببا بعده سببا لقبل التقليد لأن السببيّة المنفصلة لا دليل عليها وليس الدخول في التقليد كالإجازة واما لو لم يختصّ بمعيّن كالتذكية فلأن هذا السبب سبب من حين وقوعه للمجتهد ومقلّديه ولهذا أيضا لا يشترط كونه مقلّدا حين التذكية فانّ سببيّة التذكية للحلّية ما وصلت من حين التقليد بل كانت حاصلة قبله.
انتهى كلام النراقي ـ رحمهالله ـ
وفيه ما لا يخفى :