أما أولا :
فلأن تقسيم السبب إلى الواقعي الأولي والثانوي ملازم مع تقسيم المعتزلي فان ظنّ المجتهد لو كان واسطة لثبوت السببيّة للسبب فيصير الواقع مقيّدا بعدم قيام الاجتهاد على خلافه وقد ذكرنا في حجّية الإمارات أنها واسطة في الإثبات وطريق محض ليس بحكم ظاهري لا ينشأ على طبق مؤدّياتها أحكاما ليست واسطة لثبوت حكم المؤدّى ، نعم لو كانت واسطة للثبوت فسببيّتها من حين الاجتهاد أو التقليد لعدم تعقّل السببيّة المنفصلة.
وأما ثانيا :
فلأن التفصيل بين العقود والإيقاعات وبين ساير المعاملات من الطهارة والنجاسة والتذكية وغيرها لا وجه له لأن الزوجيّة وجواز الوطي وإن كان مختصّا بمعيّن إلا أن ساير أحكام الزوجيّة من التوارث والمصاهرة وحرمة العقد عليها لا يختصّ بشخص معيّن.
وأما ثالثا :
فلأن التفصيل بين الغافل والمردد في غاية الفساد لأن الغفلة لا تقتضي تقييد الأحكام الواقعيّة وليست كالاجتهاد أو التقليد الذي قيل بامكان كونه موجبا لنفوذ المعاملة ولو كان على خلاف الواقع مع ما عرفت من أن هذا التوهّم في الاجتهاد والتقليد أيضا باطل.