سره ـ في الرسائل في الأصل الثانوي وهو قيام الإجماع على الإجزاء والصحّة في العبادات في الجملة كمورد تبديل رأي المجتهد أو عدول المقلّد إلى مجتهد آخر وهذا بخلاف المعاملات فانه لم ينعقد إجماع على الصحّة ولكن يدّعي النائيني ـ قدسسره ـ أيضا قيام الإجماع في الموردين ، بل لا يبعد دعوى السيرة فمن اجتهد في صحّة عقد الفارسي ثم تبدّل رأيه فالظاهر أنهم لا يحكمون بالفساد فتكون اجماعا.
وبالجملة :
لا إشكال في أن المناط في صحّة المعاملة بمعناها الأعم المقابل للعبادات مطابقتها للواقع سواء وقع عن اجتهاد أو تقليد أم لا عنهما كما أن المناط في الفساد مخالفتها للواقع مطلقا وذلك من غير فرق بين القول بتبعيّة الوضع للتكليف أو بتأصّله لأنه إذا انكشف تحقق السبب والحكم المجعول عند حصول السبب انكشف صحّة المعاملة من أول الأمر ، وإذا انكشف فساده كذلك ولا خلاف في ذلك بأن الحكم واحد واقعي لا غير إلا من المحقق النراقي ـ قدسسره ـ وملخّص كلامه انّ كل سبب له حقيقة واقعيّة وحقيقة ظاهريّة في عوض الواقع ولا شبهة في أن الحقيقة الظاهريّة تختلف باختلاف الأشخاص بالعقد الفارسي مملّك لأحد لاجتهاده بصحته وغير مملّك للآخر لاجتهاده باعتبار العربيّة وهكذا ساير الأسباب من غير العقود والإيقاعات كفري الودجين للتذكية.
ثم انّ المقلّد حكم المجتهد وأما غيرهما فعلى ثلاثة أقسام لأنه إما غافل أو جاهل ، والغافل في حكم المجتهد أو المقلّد ما دام غافلا