الثالث :
انه لا يمكن أن تكون الواقعة الواحدة متعلّقة بالاجتهادين كما هو عن صاحب الفصول لا معنى للاجتهاد بعد الاجتهاد.
وفيه : أنه كذلك إذا كان الزمان واحدا وأما مع تعدد الزمان لا إشكال فيه.
وأما دعوى الإجزاء بالإجماع ، وفيه : لو تمّت إنما تختصّ بالعبادات مع أنه قد صرّحوا بعدم الإجزاء في الخمس والزكاة والتمسّك بالإجماع منهم بمدرك غير صحيح.
وأما القاعدة فانه أيضا لا تقتضي الإجزاء بل تقتضي عدمه ، ولا نعثر الإجماع في المقام إلا أنه يدّعي النائيني ـ قدسسره ـ ومع فرض تحققه فانّ القدر المتيقّن هو سقوط الاعادة والقضاء بالنسبة إلى ذلك ، وأما فيما عدا ذلك من الوضعيّات في باب العقود والإيقاعات والطهارة والنجاسة من المسائل العامّة البلوى التي تتفرّع على مسألة الإجزاء فالأمر فيها مشكل ولا بدّ من الفحص التام في كلمات الأعلام في المقام.
هذا تمام الكلام في اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء وعدمه.
فائدة :
لا يخفى انّ مقتضى الأصل الأولي عدم الفرق بين المعاملات والعبادات في التعبير في الصحّة والفساد ومطابقتها للواقع وعدمها بيّنتان ، حكم كل واحد مستقلا إنما هو لاختلافهما بنظر الشيخ ـ قدّس