البحث في الذخر في علم الأصول
٣٩٦/٩١ الصفحه ٢٧٧ : جهة غير قاصد بالإتيان بها بالجهات الباقية على ما
اخترناه يجب عليه العود إلى تلك الجهة.
وعلى الثاني
الصفحه ٣١٠ :
القصر والتمام على وقت الأداء ـ أي السفر أو استمر إلى زمان أداء الفعل يجب القصر
وإلا فلا ـ.
واما معتبر
الصفحه ٣٣٥ :
إلى الترتّب إنما هو على المختار في أن كل فرد من الأفراد يحتاج إلى القدرة
عليه.
وأما لو قلنا
بما
الصفحه ٣٤٨ : ذي المقدّمة ، وأثبتنا
أن ذا المقدّمة ليس إطلاقا ، ولا تقيّدا مطلقا ، ولا إهمال بالنسبة إلى فعل نفسه
الصفحه ٣٥١ : واحد ، وكذلك لا يجوز الأمر بالاستقبال إلى
المشرق والنهي عنه في زمان واحد فالتكليف الغير القابل للامتثال
الصفحه ٣٨١ : تلازم
الجهتين إيجادا ووجودا فيسري قبح الفاعلي الناشئ عن تنجّز النهي إلى ما يجامع
المبغوض ويمتاز عمّا
الصفحه ٣٨٢ :
الحكم في مقام الإثبات وفي مقام العمل وبين الجهل الراجع إلى مقام الجعل
والتشريع ، فعلى الأول لا
الصفحه ٤٣٣ : ذلك
وصحّته وإن كان محل النزاع هو مدخول حتى وإلى ولم يكن له غاية حقيقة كما في قولنا
: سر من البصرة إلى
الصفحه ٤٣٤ :
حكى إلى عدم الإفادة ، والمعقول من كلامه أن يقال : انّ المستفاد من قولك :
ما جاءني إلا زيد ليس إلا
الصفحه ٤٤٥ : القرينة باللفظ
فانه لا يكاد يصل إلى حدّ الاجمال وبلغ الاستعمال ما بلغ.
فانفصال المخصص
ربما أوجب وهنا في
الصفحه ٤٥١ :
باقية تحت ما دلّ على أنها إنما ترى الدم إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشيّة
فتأمّل.
وفيه
الصفحه ٤٨٢ : ، وحينئذ لا بدّ من رفع الشكّ إما بالتمسّك باطلاق
الخطاب ثم التمسّك إلى دليل الاشتراك فانّ مجرّد عدم التقيّد
الصفحه ٤٨٤ : يرجع إلى بعض مصاديقه ، كقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَ) ـ إلى أن قال
الصفحه ٥٠٤ : كما لا يخفى على المتدبّر.
وذهب بعضهم إلى
أنه مجاز ، بل نسب إلى المشهور ، وقال الشيخ : لا أظنّ صدق
الصفحه ٥١٥ :
ومنها : أن
يكون الانصراف المطلق إلى أفراده الشائعة موجبا لاستقرار الشكّ واستمراره على وجه
لا يزول