البحث في الذخر في علم الأصول
٣٩٦/٧٦ الصفحه ١٢١ : إلى استحالته كفاية المجعول في استحالة
جعله ، فحيث قد تقرر في محلّه أن مناط كون المقدّمة وجوبيّة مأخوذة
الصفحه ١٢٥ : غيرهما من موضوعات الأحكام فكذلك الحال بالنسبة إلى عنوان الامتثال
أيضا ، فانه لا يعقل أن يطالب به إلا أن
الصفحه ١٢٦ : بها وليس الحكم المنشأ بذلك الإنشاء إلا عبارة عن
نفس ما يتعلّق بذلك العنوان ويتوجّه إلى المكلّف عند
الصفحه ١٣٧ :
الأدلّة اللبّية لا وجه للاستناد إلى الإطلاق ، فيكون الأمر راجعا إلى
الخلاف المقرر في محلّه من
الصفحه ١٦١ : الصبح في
ليالي رمضان ، وقولهم بوجوب السعي إلى الحج قبل أن يهلّ هلال ذي الحجّة وحكمهم
بوجوب تحصيل العلم
الصفحه ١٧٩ : اختلاف دواعي الطلب إلى غيريّ
ونفسيّ ، قال : انّ تحديدهما يحتاج إلى تمهيد وهو : انّ متعلّق الطلب قد يكون
الصفحه ١٨٤ : ذلك
فانّ قولك «اعلم» يشمل على مادة وهيئة والهيئة لإيقاع النسبة وبعثه إلى إيجاد
العلم مفاد قولك حصل
الصفحه ١٨٨ :
اشتباه أحدهما بالآخر في وقت أو بعد الوقت مع وجوب قضاء الآخر وإلا فيرجع
الأمر إلى البراءة كما لا
الصفحه ٢١٣ :
ولا يمكن القلب
بأن يقال : انّ قضيّة ما ذكرناه هو الاجزاء بالنسبة إلى الاعادة والإجماع المركّب
الصفحه ٢٣٦ : دعاه الأمر إلى
الصلاة وإلا ـ يعني لو دعي الأمر إلى الصلاة ـ لما كان بانيا على الاقتصار.
وبالجملة : لو
الصفحه ٢٤٥ :
لو جعل التكليف نوعين : نوع تعلّق بالعالم ، ونوع بالجاهل فلا يمكن أن يكون
هذا التكليف المتوجّه إلى
الصفحه ٢٥٨ : : «لا إله
إلا الله» ، أو تعمير قصر في مقابل ذكره ، فكذلك داخلة في باب العلل الغائيّة بلا
شبهة في صحّة
الصفحه ٢٦٢ : ، وإذا انبعث عن المولى إلى العبد في التشريعيّات يكون
علّة التشريع فهو إنما يكون في القضايا الخارجيّة
الصفحه ٢٦٨ : ، فمرجع اشتراط الصلاة بالطهارة إلى أن
الشارع قد كشف عن توقّف وجود الصلاة بحسب الواقع على الطهارة فالصلاة
الصفحه ٢٧٥ : التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها فعند وجود الصارف وعدم الداعي إلى
المأمور به لا دليل على وجوبها ، وردّه الشيخ