البحث في الذخر في علم الأصول
٣٩٦/٤٦ الصفحه ٢٦١ : إذا كان
مؤثّرا في ظرف وجوده كما في بيع السلم وغيره والفضولي بالنسبة إلى النقل.
ولا فرق
بالنسبة إلى
الصفحه ٢٨٥ :
الرابع :
هي أن تكون
نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر بأحد من الوجوه المذكورة يرجع إلى رفع
الصفحه ٣٠٧ :
وجوبها مطلق بالنسبة إليها أي الصلاة واجبة في حال الاستطاعة وعدمها أو كان
تكليف مقيّدا بالنسبة إلى
الصفحه ٣١٧ :
الترتّبي يجري في هذا المقدار ، كما في الصوم فانّ وجوبه يتوقّف على إقامة
من أول الفجر إلى الزوال
الصفحه ٣٣٦ :
عصيان الإزالة وأداء الدين أو الصوم مترتّبا على عصيان السفر إلى أول
الزوال والصلاة مترتّبا على
الصفحه ٣٥٥ : أن يحمل أحدهما إلى
الآخر ولا إلى الذات للمباينة بينهما فيكون التركيب انضماميّا بخلافه ما إذا لوحظ لا
الصفحه ٣٦٠ : بلا واسطة عروض من الأعراض كالابتداء والانتهاء ومن وإلى كالإضافات
اللاحقة للفعل من الظروف اللغوية بحيث
الصفحه ٣٩١ :
تنبيه :
انّ الاضطرار
إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع الحرمة والعقوبة عن المضطرّ كالمحبوس
الصفحه ٤٠٤ :
الغصب إلى الصلاة ومن قال بأن موردهما واحد فسرى الفساد إلى الصلاة فيفسدها
فلا يترتّب عليه الأثر
الصفحه ٤٣٢ : لا؟ فيه خلاف ،
ونسب إلى جماعة منهم السيّد والشيخ عدم دلالته عليه ، وذهب المشهور إلى دلالتها
على
الصفحه ٤٥٣ :
يلزم ترتّب الحكم عليه ولا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك وفرض
ارتفاع جميع الموجودات أو جميع
الصفحه ٤٥٥ :
العام أو لا؟ لكون الشبهة بدويّة فيتمسّك بالعام في مورد الاشتباه نظرا إلى
وجوب الأخذ به مهما أمكن
الصفحه ٤٨٠ : الخطاب إلى انتهاء التكليف. والسرّ فيه
إلى أن المكتوب إليه ينقل من الموجود الكتبي إلى الوجود اللفظي ومنه
الصفحه ٥١٧ :
والنجاسة.
نعم ؛ من لا
يرى أن جهة العموم في المطلق هو ما ذكرنا ، بل العموم عنده وضعيّ مثل من ذهب إلى
أن
الصفحه ٥٣١ : إلى العموم ، فلا ينافي نفي الحكم عن فرد من أفراده والأوجه
أن يقال : إن استظهرنا ورود المطلق في مقام