البحث في الذخر في علم الأصول
٣٩٦/١٣٦ الصفحه ٢١٨ : .
وبالجملة :
العمل بالإمارة
بأنه طريق إلى الواقع ثابت على حاله ، فان أصابه فهو وإلا فمعذور ، والفوت مستند
الصفحه ٢١٩ : والظاهريّة ، فبناء على كون الإمارة
والأصول حجّة وطريقا إلى الواقع لا يكون مجزيّا لعدم كونهما حكما.
إن قلت
الصفحه ٢٢٩ : مطلق بالنسبة إلى العالم والجاهل على نحو نتيجة
الإطلاق ، وكما انّ ما دلّ على دخالة العلم في بعض الموارد
الصفحه ٢٣٠ : إنما يكون ثابتة إذا انجرّ وقت من الأوقات إلى تحقق
الخطاب ولو بلحاظ الوارث وأما إذا اتّفق الانجرار إلى
الصفحه ٢٣١ :
بالنسبة إلى الماضي فجرّ بخلافه بالنسبة إلى اللاحق ، كما إذا باع بعض
اللحم أو الجلد ثم تبدّل رأيه
الصفحه ٢٥٧ : ، هو أن القيد بالنسبة إلى المقيد يتحقق في ضمن أمور أربعة :
أحدها : انّ
القيد فيه واجب ولا إشكال في
الصفحه ٢٦٧ :
ومنها : تقسيم
المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعادية.
فالعقليّة هي
ما يتوقّف وجود الشيء عقلا
الصفحه ٢٧٠ :
يحتاج إلى تمهيد مقدّمة ، فنقول : انّ الطلب يقع على وجهين :
أحدهما : أن
تكون على وجه المولويّة وإن كان
الصفحه ٢٧٢ :
الأول.
وبيان ذلك :
انّ الواجب هو تحصيل العلم بالامتثال بالنسبة إلى الامر المعلوم بالإجمال
الصفحه ٢٩٤ :
بها الجعل وكانت قابلة للانشاء تشريعا فكل شرط للمجعول سبب لثبوت المجعول
خارجا ولا يحتاج إلى جعل
الصفحه ٣٠٥ : بالنسبة إلى الفعل والترك ولا لنتيجة بالنسبة إلى
العصيان والإطاعة بالنسبة إلى نفس هذا الخطاب.
ولا يعقل
الصفحه ٣٠٨ : لما عرفت من انّ معنى انحفاظ التكليف بالنسبة إلى
عصيان نفسه هو طرد عصيانه وترك مخالفته وطرد عصيانه طرد
الصفحه ٣١٨ : ، ولو كان مع
إتيان الآخر يلزم الخلف ، وإن كان متينا في نفسه إلا أنه لا يحتاج إلى فرض المحال
لما ذكرنا من
الصفحه ٣٦٧ :
لكونه ما لا يتناهى ، بل الذي يقع محلا للبحث أن ينسب إلى الأعلام وهو
الأحكام المتعلّقة بالطبائع هل
الصفحه ٣٩٠ : إلى النار
ونحوه قد ذكرنا سابقا في توجيههما على حده ليس ذلك من باب اجتماع الأمر والنهي في
شيء لعدم