العموم البدلي ومطلق باطلاقه دلّ على الشمول لكان العام يقدّم بلا كلام.
وأما في الثاني فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة وانتفاء بعض المقدّمات لا يكون على خلاف الأصل أصلا إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.
وبالجملة :
لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا.
وكأنه توهّم انّ إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ورفع العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل للعمل به وهو فاسد لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدّمات.
نعم ؛ إذا كان التقيّد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهّم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقرّ له ظهور ولو بقرينة الحكمة فتأمّل.
وأورد عليه النائيني ـ قدسسره ـ بأن ما أجابه به أجنبيّ عن مسألة تقدّم إطلاق الشمولي على إطلاق البدلي فانه في مقام التعارض