الهيئة ، وتقيّد الهيئة أيضا لا يوجب تقييد المادة ولكن بالنسبة إلى استمرار وجود ذلك القيد المحتمل.
وأما بالنسبة إلى حدوثه فالتقييد ولو معنى لازم كما لا يخفى حينئذ فيمكن التمسّك باطلاق المادة ، ففي المثال المذكور يحكم بوجوب الصوم ولو بعد ارتفاع الإقامة ويحكم بوجوب الحج ولو بعد ارتفاع الاستطاعة وإلى عكس هذه الصورة فالتقييد أيضا لازم كما لا يخفى.
أقول :
ويمكن الحكم بعدم التوقّف في الجميع لأن التوقّف ولو في وقت ما لازم فتأمّل فانّ المقام من مضطرب الافهام.
انتهى ما في تقريرات الشيخ.
واورد على الشيخ في الكفاية بقوله : وأنت خبير بما فيهما ، أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا بخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها لأنه أيضا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة غاية الأمر انها تارة يقتضي العموم الشمولي وأخرى البدلي كما ربما يقتضي التعيّن أحيانا كما لا يخفى.
وترجيح عموم العام إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليّا بخلاف المطلق فانه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه ، فلو فرض انها في ذلك على العكس فكان عاما بالوضع دلّ على