توضيح المقام :
انّ الشيء الذي يحتمل أن يكون قيدا للمادة أو للهيئة ، قد يكون وجه اشتراطها به واحدا ، كأن يكون حدوثه شرطا فيهما أو يكون وجوده مستمرّا شرطا فيهما.
وبعبارة أخرى : انّ ما يحتمل أن يكون شرطا للمادة هو حدوث الشيء وهو بعينه يحتمل أن يكون شرطا في الهيئة أو يكون ما يحتمل القيديّة في المادة هو البقاء وهذا بعينه يحتمل القيديّة في الهيئة ، وقد يكون وجه اشتراطهما به متعددا كأن يكون الشرط في أحدهما حدوث ذلك الشيء وفي الآخر بقاءه ففيما اذا كان وجه الاشتراط واحدا كأن يكون الشرط فيهما هو الحدوث أو البقاء ، فالحكم هو ما عرفت من تقييد المادة لا من تقييد الهيئة ، فانّ تقييد المادة أولى من تقيّد الهيئة ، إذ العكس بوجوب ارتفاع الإطلاقين وإن كان في أحدهما التقيّد حكميّا وذلك فيما إذا شكّ في أن الصوم الواجب هل وجوبه مشروط بالإقامة الدائمة أو الحادثة أو وجوبه موقوف على أحدهما.
فانّ تقيّد الصوم لا يوجب تقيّد الوجوب وتقييد الوجوب سواء كان بحدوث الإقامة أو بقائها يوجب تقيّد الصوم ولو معنى ما عرفت إذ لا ـ يمكن تحقق الصوم بدون الإقامة حينئذ.
وفيما إذا كان وجه الاشتراط متعددا ، كأن يكون الشرط ما يحتمل الاشتراط في الهيئة هو الحدوث وفي المادة هو البقاء ، فالحكم في هذه الصورة هو التوقّف لأن تقييد المادة كما عرفت لا يوجب تقيّد