أتى بالمأمور به بلا داع القربة مع احتمال كونه لا يسقط الغرض منه إلا بقصد القربة ، فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء به ، ولا يخفى انّ هذا الفرق مبنيّ على التفرقة بين المحصّلات الشرعيّة والأسباب التكوينيّة ، وإذا شكّ في دخل شيء في حصول الإحراق الواجب شرعا يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال.
وأما إذا شككنا في أمر شرعي كما إذا شكّ في حصول الطهارة ، فمقتضى القاعدة هي البراءة لشمول حديث الرفع لرفع شرطيّة الشيء المشكوك جزئيّته ، ولكنّ هذا القول فاسد لعدم الفرق في التشريعيّات أو التكوينات.
توضيح ذلك :
هو أنّ العلّة إما أن تكون علّة تامّة أو جزء علّة أو معدا فعلى الأول يصحّ أن يتعلّق أمر الأمر بالسبب أو المسبب ولا فرق في التشريعيّات أو التكوينيّات والعلّة وإذا كان الجزء الأخير أمرا اختياريّا من العلّة مثل القاء ، على النار ، فيتعلّق الأمر بهما ، وإذا فرض العلل من حيث العرضيّة كما إذا اجتمع جماعة إلى إلقاء شيء إلى شيء آخر ، فعلى الأول إذا كانت العلّة تامّة يكون طوليّا والمقدّم على الأخير يكون معدّا بحسب المراتب ، وعلى الثاني يكون الجميع علّة تامّة يكون كل واحد جزء علّة كما عرفت.
وأما إذا لم يكن الجزء الأخير اختياريّا لا يصلح تعلّق الأمر بجزء الأخير ، اما أن يكون جزء الأول اختياريّا كالزرع أو الوسط كالسقي ، وإذا كان أحد جزء من أجزاء العلل غير الأخير تحت قدرة المكلّف واختياره