(وَما أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ، انّ المطلوب في المقام إثبات الأصل في الأوامر وما
دام به العلامة فيه إثبات اشتراط العبادة بنيّة القربة ، وكيف كان ينطبق الاستدلال
المدعى بأمرين : أحدهما بحصر المأمور به لأهل الكتاب بقصد الامتثال ويستصحب هذا
الحكم في شريعتنا أيضا لما قرر من جواز استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع
الماضية وثانيهما انهم أمروا بالإخلاص في الدين بها في الشرائع وذلك يتم في حقنا
بالأمرين.
وفيه :
أما الجواب من
الأمر الأول إن أريد من الحصر المذكور ينحصر غاياتها بالتعبّدية بأن يكون على أن
تكون كلمة اللام للغاية كما يظهر من استدلال بعض أصحابنا بالآية في قبال الأشعري
القائل بالجزاف في أفعاله تعالى ، فهو فاسد جدّا لأن المنساق من الآية أنها ليست للغاية
بل من المعلوم بواسطة ملاحظة نظرائه في الآيات القرآنيّة ، انها لام الإرادة
والأمر الداخل على المراد المأمور به كما في قوله : (أُمِرْنا لِنُسْلِمَ
لِرَبِّ الْعالَمِينَ. أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. وَأُمِرْتُ
لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ). و (يُرِيدُ اللهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) ، فمدخول اللام هذه يكون مفعولا به على ما صرّح به
بعضهم حتى انّ المصرّح به في كلام «ابن هشام» على ما حكى انّ القائل بعدم التقوية
في مثل هذه إنما زعم ذلك لعدم قصور الفعل وعدم الحاجة إلى التقوية.
فالمفعول به
عنده مقدّر لكنّه يخالف المذكور بل يكون من جنسه