الرواية الأخرى.
وأما قوله : «لكل امرئ ما نوى» فمن الظاهر عدم انتهاضه بشيء من المقصود ، فلا وجه للاستناد إليه ، قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : فالتحقيق انّ مقتضى الأوامر الخاصة على ما عرفت لا يزيد التوصّلية والأدلّة المذكورة لا تنهض حجّة على إثبات الأصل الثانوي ، فعند الشكّ لا بدّ من الأخذ بمقتضى أصالة البراءة أو أصالة العدم على ما نبّهنا عليه.
وفيه :
ليس فيما ذكرناه من استدلالات الخصم إطلاق ، فلا وجه لتعيّن التوصّلية أو التعبّدية بل المأمور به بالإضافة إلى الانقسامات الثانوية مطلقا ، لا مناص من كونه مهملا.
وأما دعوى ظهور الأمر في التوصّلية مع فرض عدم الإطلاق ، فلا وجه لها بداهة ليس فيما نحن فيه ما يقتضي الظهور غير الإطلاق وهو مفروض العدم ، وفيه : انّ الإطلاق موجود والتقييد ممنوع كما عرفت من كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ ولا يصحّ التمسّك بالإطلاق ، قد علمت في الأمر الخامس.
الثانية : من استدلالهم للتعبّدية في موارد الشكّ فيهما بقوله تعالى :