الصفحه ٢١٩ : فيعيد في الوقت ويقضيه في خارج الوقت لكونه طريقا ولا
تصويب فيها لعدم كون الحكم الظاهري أمرا وحكما بل انه
الصفحه ٣٠٢ : فهذا ليس إلا الطلب بالجمع ، وتبعه صاحب الكفاية ،
وقال :
انّ فعليّة الأمر بالأهم في هذه المرتبة
الصفحه ٣٠٧ :
وجوبها مطلق بالنسبة إليها أي الصلاة واجبة في حال الاستطاعة وعدمها أو كان
تكليف مقيّدا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٨ :
لا يجتمع في رتبة واحدة مع المهم الذي هو مقيّد بعصيان الأهم لأن انحفاظ
الأهم معناه طرد موضوع الآخر
الصفحه ٣١٢ : بقبح توجّه الخطاب على العاجز
في تلك المسألة كما عليه العقلاء قاطبة أو لم نقل كما قال به أبو هاشم.
ثم
الصفحه ٣١٤ : من اعتبار
كل مع إتيان الآخر وتركه أي إطلاق كل منهما في حال فعل الآخر وتركه كاطلاق وجوب
الصوم في حال
الصفحه ٣٢٥ : متعلّق بما هو نقيض موضوع الآخر
فيجتمعان في زمان واحد. ولذا قلنا : انه في ممكن الجمع لا إشكال وفي ممتنع
الصفحه ٣٣٤ : الترتّب ، ولكل فرد موضوع لا يزاحم المضيق ولو اتفاقا
وهكذا على الترتّب إشكال في الواجب الذي له أفراد عرضيّة
الصفحه ٣٤٤ : كان المحقق
الرشتي ـ قدسسره ـ تخيّل انّ المناط في عدم اتّصاف المقدمة الوجوديّة بالوجوب من باب
المقدمة
الصفحه ٣٦٧ : الملازمة لشخص حتى
قيل بأن الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد لم يتشخّص وقت إذ يصحّ أن ينازع في أن
المشخّصات
الصفحه ٣٨١ : يضاد المضيق بذلك ولا يصلح بهذا الاعتبار للأمر الترتّبي أيضا
مضافا إلى عدم معقوليّته في المقام من حيث
الصفحه ٤٠١ : اختلفوا
في أن الصحّة والفساد هما انتزاعيّان واعتباريّان من المصاديق أو أنهما مجعولان
بالجعل الاستقلالي
الصفحه ٤١٩ :
«بسمه تعالى شأنه»
«الأمر الثالث» :
«في المفاهيم»
لا بدّ من ذكر مقدّمة :
وهي : انّ
المفهوم
الصفحه ٥٠٠ : بطلانه.
وفيه : انّ
الخاص الوارد في كلام العسكري ـ عليهالسلام ـ لعلّه كاشف عن خاص مقارن للعام الوارد في
الصفحه ٥٤١ : )
٦ ـ المطلق
والمشروط وفيه بحث عن الواجب التعليقى عند صاحب الفصول
١٥٣
١
ـ تعريف علم الاصول