الصفحه ٤٠٣ :
والسجود وباقي الأجزاء ، فالعبادة في الحقيقة هو الأجزاء ولا تعدد بينهما بأن
الأمر بالكل غير الأجزاء فيكون
الصفحه ٤٣٥ :
بأنّ لا تامّة غير محتاجة إلى الخبر كما في قولك : لا حال ولا أهل ، فانه يراد منه
انتفى المال والأهل
الصفحه ٤٤٧ : المعرّاة عن كل خصوصيّة من
العدالة والفسق وغيرها.
فأكرم كل عالم
استعمل في العموم الذي وضع له سواء كان
الصفحه ٥٠٨ :
المقسم في الأقسام المعبّرة في المعنى وإن كان أحد أقسامه وهو ما يصلح
للتقيّد المعبّر عنه بالماهيّة
الصفحه ٥١٠ : .
ثم اعلم انّ
اللابشرط على ثلاثة أقسام :
(الأول) :
الذي أعتبر
فيها الطواري واللواحق والشئون ، ومنها
الصفحه ٥٣٤ :
المشهور.
(الثاني) :
لا إجمال في
آية السرقة ، وهي قوله تعالى : (السَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
الصفحه ٣ : ، وبدع الجواهر العقلية ، وأضاء
سواطع السنّة والكتاب ، فأحكم الفروع بأصولها في كل باب ، وأصلي على محمد
الصفحه ٦ :
كقولنا : الإنسان متحرّك. ولا قسم ثالث يعني ليس بواسطة الأخص في المقام.
إما خارجية :
وذلك أربعة ، اما أن
الصفحه ١٠٧ :
الأول :
أن يستفاد من
الصيغة من حيث الوضع لكونها موضوعة في اللغة للوجوب ، أو أنه ظاهر فيه
الصفحه ١١٧ :
أما إذا كان
الفعل صادرا عنه بغير إرادة واختيار كما في حال النوم أو نحوه فانه لا مجال لدعوى
الصفحه ١٥٣ :
اتحادهما الموجد في الخارج كالإحراق الحاصل بالإلقاء في النار وكتحريك المفتاح
الحاصل بتحريك اليد أو كان
الصفحه ١٧٠ :
الغروب يتعلّق بالإمساك على تقدير بقاء الشرط ، فوجوب الإمساك يكون في مقدار من
الزمان على القاعدة مع العلم
الصفحه ٢٠١ :
فمعلوم على الأول لا يمكن الدلالة على البقاء فيه واستفادة كونه من قبيل
تعدد المطلوب وإن لم يدل على
الصفحه ٢٠٨ : ء والشرط
كالعاجز عن القيام في الصلاة فيسقط الجزء الذي اضطرّ فيه ، فانّ الاضطرار مقيّد
بالواقع والباقي يكون
الصفحه ٢١٨ : بالماء بجريان قاعدة الطهارة فيه أو
باستصحاب الطهارة ثم انكشف قطعا نجاسة الماء ، ذهب ـ قدسسره ـ بالاجزا