الصفحه ٢٣٥ : لو
كان واسطة لثبوت السببيّة للسبب فيصير الواقع مقيّدا بعدم قيام الاجتهاد على خلافه
وقد ذكرنا في حجّية
الصفحه ٢٤٨ :
بالاختيار ينافي الخطاب لا العقاب ، ولا يخفى ما في هذين الجوابين
لابتنائهما على كون التعلّم من
الصفحه ٢٥١ :
الأول بل المراد من وجوب المقدّمة في المقام هو الوجوب القهري المتولّد من
إيجاب ذي المقدّمة بحيث
الصفحه ٢٧٩ : المتلازمين
لا يلزم أن يكون متوافقين في الحكم لا بدّ منه أن يكون متخالفين في الحكم بأن يكون
أحد الضدّين واجبا
الصفحه ٢٩٣ : قبيل الشرائط فهو واسطة في العروض لأن الواسطة في الثبوت عبارة عن خصوصيّة
بواسطتها يعرض عرضا على المعروض
الصفحه ٣٠١ :
فعلى هذا لا يمكن أن يتحقق الوجوب ويتأخّر زمان الواجب لأنه إذا تعلّق
الوجوب بالمكلّف في زمان خاص
الصفحه ٣٠٤ :
«المقدّمة الرابعة» :
ان انحفاظ
الخطاب بالنسبة إلى العناوين المأخوذة فيه مختلف ، فلو كان العنوان
الصفحه ٣٠٩ : إليهما فناظر إليه ، فالسرّ فيه انّ الخطاب
بالنسبة إلى نفسه ليس مشروطا أو مطلقا بل هو هو فليس شيء وله حالة
الصفحه ٣٢١ : اختصاص عدم وقوع خطابين مطلوبين بالترتّب للزوم الجمع في
باب الضدّين ، ولذا أجاب عنها سيّد الأساتيد
الصفحه ٣٢٣ :
ولا يعقل أن يقع المشروط بعدم شيء في مرتبة وجود هذا الشيء بل إذا وقع هذا
الشيء يدفع المشروط ويهدم
الصفحه ٣٦٠ : عن استعمالها أو
أمر بالضرب ونهى عن كونه في الدار ، فليس الأكل عين الاستعمال والضرب عين كونه في
الدار
الصفحه ٣٦٢ : الموضوع الموجود في الدار ، وموجبة
للاندراج تحت نوعين أي مقولين توسعة ومكثّرة له ، والتقيّد في المقام ليس
الصفحه ٣٧٦ : عن
العنوان الآخر كما هو الضابط في البسائط.
فانّ ما به
الاشتراك فيها عين ما به الامتياز فيها
الصفحه ٣٨٩ : مادة الإشكال ، فالأولى في توجيه رفع الإشكال أن يقال انّ
مركّب النهي الكراهتي غير مركّب الأمر الاستحبابي
الصفحه ٣٩٤ :
وإنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطرّ إليه بسوء اختياره فقد وقعت معركة
الآراء وتعددت فيها الأقوال