الصفحه ٣٤٠ :
قبل حصول الأمر الممتدّ في آن أول من الفجر وأخرى الوجوب ممتدّ أي الطلب
باق في جميع الأزمنة لا
الصفحه ٣٥٣ : المندوحة وتمكّنه من فعل الصلاة ما لا يكون مزاحما بالأهم منه سواء
في ذلك الأفراد الطوليّة لتمكّنه من الإتيان
الصفحه ٣٥٥ : ، والمثال شخصين خارجين فتكون من باب التعارض.
وتوهّم كون
الصلاة والغصب يجتمع في الحركة الشخصيّة الخارجيّة
الصفحه ٣٨٨ :
جهة راجحة لو أتى به يكون عبادة إذ لا يشترط في صيرورته عبادة وجود الأمر
بل يكفي تحقق الجهة فيه على
الصفحه ٣٩٣ : القيديّة المطلقة ولكنّ
هذا لا يؤثّر له في باب الصلاة لأن الظاهر من قوله : «الصلاة لا تترك بحال» هو قيديّة
الصفحه ٤١٥ :
وفي اقتضائه للفساد خلاف.
الثالث :
التفصيل بين
العبادات والمعاملات التي كانت مشروعة وممضاة في
الصفحه ٤٢١ : الاقتضاء والنسبة والإشارة.
وبالجملة :
المهم في المقام هو البحث عن الجمل التي لمدلولها المطابقي اللازم
الصفحه ٤٤٤ :
من غير مرجّح فلا يكون حجّة فيه.
وأجابه الشيخ ـ
قدسسره بعد تسليم مجازيّة الباقي بأن دلالة العام
الصفحه ٥٠٢ : يلاحظ فيها الإضافة إلى شيء
كاسم الجنس والاحتمال ليس في الحدّ على وجه الشمول والاستغراق لجميع ما تحتملها
الصفحه ٥٠٣ :
من حيث هي هي ، ولا يوجب المطلق مما لا يقيّد فيه كما في جنس الأجناس ، إذ
لا فرق قطعا بين الإجمال
الصفحه ٥١٤ :
باعتبار آخر فهو لإثبات فيما نحن بصدده.
«البحث الثالث» :
«في المطلق والمقيّد»
قد عرفت أن حمل
الصفحه ٥١٩ :
يحتاج بذكر صور ثلاثة :
(الأولى) : إذا
اتّحد الموجب المذكور أو مستورا أو كان كلام مبين لا إشكال في حمل
الصفحه ٥٢٧ : المتعلّقين كما فيما نحن فيه.
وإن قلنا بأن
النهي يقتضي الفساد فلا بدّ من التقييد لدلالته على عدم حصول المطلق
الصفحه ٥٣٣ :
«الأمر السادس : في المجمل والمبين» :
وتحقيقه في طيّ
أمور :
(الأول) :
المجمل لغة كما
عن
الصفحه ١٩ : المعاني الاسمية إلى إخطاره
وإظهاره في قوالب الألفاظ ، وبالنسبة إلى المعاني الحرفية إلى إيجادها بها ، وعلى