الصفحه ٤٦٨ :
الزائد بأصالة عدم التخصيص فيؤخذ فيه العموم ولا وجه للرجوع إلى الأصول
العمليّة ، وإن شئت تقول
الصفحه ٨٠ : يصحّ حمله على موضوع لم يتلبّس بالوصف العنواني في زمان من
الأزمنة إلا أنه ممكن التلبّس أو أنه لا يصحّ
الصفحه ١٣٢ :
الموقّفة على القصد في الجملة ولكنّها هل هي كالظهريّة والعصريّة ، وكذلك
القضاء مثلا أو الكفّارة
الصفحه ٢٦١ :
تلك الأبواب الثلاثة أو دخوله في أمر الرابع ويكون ممتنعا.
فذلك البحث
قلنا في الأمر الأول انه لا
الصفحه ٤١٣ :
وقد عرفت ذلك
فلا يخفى أن أدلّة الباب بين طائفتين :
الأولى : ما
علق فيه الحكم بمانعيّة الآخر على
الصفحه ٤٥٥ :
العام أو لا؟ لكون الشبهة بدويّة فيتمسّك بالعام في مورد الاشتباه نظرا إلى
وجوب الأخذ به مهما أمكن
الصفحه ٤٥٦ :
والمفروض في المقام عدم الشكّ فيه في أحد العنوانين ، وتارة يقصد إثبات
المراد من اللفظ وهو أيضا
الصفحه ٤٩٢ :
لبيانه ، فظهوره في المفهوم أولى من ظهور العام في العموم.
وأما تخصيص
المفهوم المخالف للعام ؛ فيه
الصفحه ٥٢٩ : .
الثاني : كون
المطلق واردا في مقام البيان لتمام المراد.
وإذا انتفى
الأمرين وهو التقيّد وعدم كونه في مقام
الصفحه ٦٢ :
... إلخ ، وقوله تعالى : (أَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِ) ، بألفاظها حقايق لغوية لا شرعية. وتظهر
الصفحه ٢٤٤ : واما ما كان تركه مستندا إلى ترك
نفسه بسوء الاختيار فلا يدخل في كبرى المفوّتة.
وبالجملة :
ترك الحج
الصفحه ٢٥٦ :
فانّ غسل السابق الذي وقع في الليل يكون للاحقه أي لصحّة الصوم اللاحقة ،
فحينئذ بالنسبة إلى ذلك
الصفحه ٣٣١ :
والملاك لا يصحّ موضوع ما يمكن أن يتقرّب به ولذا لو قيل بامتناع اجتماع
الأمر والنهي في مرحلة الطلب
الصفحه ٣٦٩ : عقليّة لا تنطبق على الخارج ولحاظ الاجتماع وعدمه في متعلّقاتها والاتحاد
بين المفاهيم لا يكون إلا كون
الصفحه ٤١١ :
ولا للحكم عليها بالحل والحرمة فلا جدوى في إحراز الاتحاد من الحلال بهذا
الأصل بهذه المغالطة