الصفحه ١٦٩ : ء قبل الوقت لمن يعلم
عدم التمكّن في وقته بخلاف حفظ الماء ونحوه كالستر يجب حفظه بحكم العقل.
وبالجملة
الصفحه ١٧٦ :
العموم البدلي ومطلق باطلاقه دلّ على الشمول لكان العام يقدّم بلا كلام.
وأما في الثاني
فلأن
الصفحه ٢٠٥ :
القضاء هو الفوت والكلام في أنه إذا شكّ في الفوت وعدمه بعد الوقت فيما
يجري قاعدة الحيلولة كما هو
الصفحه ٢٢١ :
في الأخبار وهو : «ما من واقعة إلا ولها حكم» من غير فرق بين العالم والجاهل.
أما الأول فغير
موجود في
الصفحه ٢٣٨ :
في هذه الدائرة الخاصة.
الثالثة :
انّ كلّ حكم لم
يخرج بوجه من الوجوه وبطريق من الطرق عن
الصفحه ٢٣٩ : وجوب الفحص عمّا يجب الفحص عنه لا من مطلق
الواقعيّات التي لا يجب الفحص فيها ولم يقم دليل شرعي على وجوبه
الصفحه ٢٦٦ : في سلسلة إلى ذيها وهو الواجب.
فالذي يكون
مراد صاحب الفصول من الموصلة هو ذلك المعنى وإن كان تصوّره
الصفحه ٢٧٢ : المفهوم إلا أن مجرّد تعدد المفهوم الراجع إلى تعدد الاعتبار لا
يجدي بعد الاتحاد في الحقيقة والذات ، فانّ
الصفحه ٢٩٦ : الأسباب للجعل وكون الأحكام إخبار عن المجعولات في ما
مضى.
أما الأول :
فلبداهة انّ سببيّة السبب ليست إلا
الصفحه ٢٩٧ : بالوجود العيني شرطا.
فتلخّص : انّ
الترتّب في الشرط المجعول وهو كون الأحكام بنحو الحقيقة الشرعية وهو
الصفحه ٣٠٦ :
المعدوم المحمول على الماهيّات في أنه لا بدّ فرض الماهيّة معرّاة عن
الوجود أو العدم حتى يقال
الصفحه ٣١٥ : أخرى :
لزوم الاشتغال بالمهم مع الاشتغال بالأهم أي إتيانهما معا في زمان واحد إما مع
تحقق موضوعه ، وإما
الصفحه ٣١٨ : بضدّين في آن واحد لما أفاده الخطاب
الترتّبي وجوب إتيانهما ، فانّ معنى الترتّب إتيان أحدهما بدون الآخر
الصفحه ٣١٩ :
وبعبارة أخرى :
قد يتعلّق التكليف أولا بما يوجب امتثاله رفع الموضوع الآخر كالخطاب الترتّبي في
محل
الصفحه ٣٢٠ :
ما أخذ موضوعا في الخطاب الآخر لو لم يقتضي طلب الجمع بينهما ، ففيما كان
أحدهما متعلّقا بعين ما هو