الصفحه ٣١٣ : :
قد يكون الخطاب
المجعول في عرض هذا الخطاب المشروط الرافع لموضوع المشروط لعدم إمكان اجتماعهما في
الصفحه ٣٢٤ :
المقام ، هذا مضافا بما عرفت في أصل المسألة من انّ طلب الجمع المقتضى
للمطاردة ناش من إطلاق
الصفحه ٣٢٧ :
كالإقامة للحرمة والصوم المترتّب على ترك السفر والبقاء عليها فانه لا شبهة
في انّ من ترك السفر
الصفحه ٣٤٢ : الخارجة تحصل بعصيان الخطاب المترتّب عليه فلو كان للواجب أجزاء خارجية
ولم يعتبر فيها القدرة إلا عقلا ، فهي
الصفحه ٣٤٣ :
وبناء على مقدمية ترك كل ضدّ لفعل الآخر يقتضي أيضا اجتماع الأمر النفسي
والنهي الغيري في كل ضدّ لأن
الصفحه ٣٤٩ :
«الأمر الثاني» :
«في النواهي»
انّ النهي
مفاده في اللغة : المنع عن الشيء ، وفي الاصطلاح طلب
الصفحه ٣٥٦ : والغصب ، فالمادة فعليّان فيهما.
قلت : انّ
انضمامهما تركيبا مجمع ووحدة لهما وفرض الاثنينيّة في الوجودين
الصفحه ٣٦٤ :
فتلخّص من ذلك
كلّه أن كون تعدد الجهة رافعا لمحذور الاجتماع ، فلا اجتماع في محل النزاع الذي
حررناه
الصفحه ٣٧٣ : الدليلين وتضادّهما في مرحلة الإثبات الكاشف عن عدم جعلهما في مرحلة
الثبوت وليس منشأ التضادّ إلا عدم إمكان
الصفحه ٣٨٢ :
الحكم في مقام الإثبات وفي مقام العمل وبين الجهل الراجع إلى مقام الجعل
والتشريع ، فعلى الأول لا
الصفحه ٣٨٧ :
وثالثها :
أن يتعلّق
الأمر بعين ما يتعلّق به النهي في العبادة المكروهة التي لا بدل لها كالنهي عن
الصفحه ٣٩٩ :
ولا يكفي فيه
عدم الأمر كما حكي عن الجواهر فانه لا دخل للّفظ بالملاك سواء كان مدلول اللفظ أو
لم
الصفحه ٤١٦ :
حصوله في الخارج ، وإما أن يكون مولويّا ، فيكون مفادها النهي عنها الحرمة
فانه اما أن تعلّق بالسبب
الصفحه ٤٢٤ :
التلازم قرينة على المجازيّة وبعدمها تكون حقيقة.
والحاصل : انّ
الظاهر في بعض الأدوات الشرطيّة
الصفحه ٤٣٤ : عدم دخول زيد في الحكم المذكور ، وأما حكمه فيحمل أن
يكون موافقا أو مخالفا إلا أن شيئا منهما غير مستفاد