الصفحه ١٩٥ : المؤثّر فيعلم أن هناك جامع أصيل بين أفراد الواجب
التخيّري وإن لم نعرفه.
فالواجب في
الحقيقة هو ذلك الجامع
الصفحه ١٩٨ : :
الأولى : لا
بدّ من تقدّم زمان البعث على انبعاث مع أنه ليس كذلك.
والثانية : عدم
إمكان الصوم في أول الفجر
الصفحه ١٩٩ :
ويرتفع الإشكال
الوارد فيه جميعا لأن صرف الوجود من الوقت باق بعد يختار أيّ وقت من أفرادها إن
شا
الصفحه ٢٠٦ : وعلم مقدارها حين الفوت فيحكم بالقضاء وإن
نسي مقداره فيحكم بالاحتياط في قضائها واحتمال التكليف المنجّز
الصفحه ٢٠٧ :
اعادة الصلاة من صلّى منفردا ثم حضر الجماعة ... إلخ.
وفيه :
انه ليس بأمر
الأول بل بأمر جديد
الصفحه ٢١٢ : ،
وثانيها يكون بواسطة وجود مانع عن إدراك تلك المصلحة كما في ذوي الأعذار الشرعيّة
أو العقليّة كالإغما
الصفحه ٢٢٦ : الواقع فليس
فيها إلا القطع بالحجّية لا القطع بالحكم العقلي.
«المقام الثاني» :
«في كشف الخلاف
الظنّي
الصفحه ٢٤٥ : الجاهل موجبا للانبعاث لأنه غير ملتفت إلى كونه جاهلا
لأن ما يلتفت إليه هو تخيّل كونه عالما غير داخل في
الصفحه ٢٧٠ :
كان المراد به الطلب الحتمي الذي يكشف عنه العقل على وجه يكفي في حامل
التكليف نفس حكم العقل من دون
الصفحه ٢٧٥ : الثالث
فلأن الواجب المعلّق فلا ثمرة ، فهو إنما يثمر في غير ما هو المعلّق عليه لا يعقل
التكليف بالفعل
الصفحه ٢٧٨ :
«الأمر العاشر» : «في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ»
الظاهر انه من
المسائل الأصوليّة لكون
الصفحه ٢٨٠ :
اقتضاء كل من الصلاة والإزالة في نفس المكلّف معا ، وفيما نحن فيه لا يمكن
اجتماع مقتضى الضدّين
الصفحه ٢٩٩ :
قبل طلوع الفجر حتى يتمكّن المكلّف من الصوم حين طلوع الفجر.
وفيه : انّ فرض
الوجوب قبله آناً ما
الصفحه ٣٠٣ :
ورود إشكال الشرط المتأخّر ولا طلب الجمع بين الخطابين الفعليين مسألتنا
هذا في زمان واحد ، نعم
الصفحه ٣١٠ :
الوجوب ، فاذا تحقق السفر أول وقت الصلاة يجب القصر سواء كان وقت الأداء مسافرا أو
حاضرا ، وهكذا في مسألة