الصفحه ١١٢ :
ثم انه قد عرفت من طيّ ما ذكرنا في
المقام :
انّ الأمر من
جهة المادة ليس موضوعا لمعنى كلّي
الصفحه ١٢٣ :
الموضوع وإن لم يتوقّف وجوده الثاني إلا على تقدير وجوده كما في الطرف الثالث
أيضا.
وعلى كل حال
فهذه
الصفحه ١٣٩ :
لا يتصوّر فيه الاختلاف وذلك ظاهر.
أقول :
يعني لامتناع
التقييد فلا يكون قابلا للاطلاق والتقييد
الصفحه ١٤٥ : أصالة العدم على ما نبّهنا عليه.
وفيه :
ليس فيما
ذكرناه من استدلالات الخصم إطلاق ، فلا وجه لتعيّن
الصفحه ١٥٠ : ، وإذا شكّ في دخل شيء في
حصول الإحراق الواجب شرعا يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال.
وأما إذا شككنا
في أمر
الصفحه ١٥٥ : محل إشكال
أصلا بل كلّية الكبرى تستفاد من شيء آخر.
الفرق الثاني :
انّ الجعل
والإنشاء في القضيّة
الصفحه ١٥٨ :
أوضحنا في الحروف فلا يمكن أن يكون المصدر مبدأ اشتقاق إذ لا يعقل عروض
هيئة على هيئة وكذا اسم
الصفحه ١٥٩ :
وفيه :
أولا :
قد عرفت انّ
الهيئة لا تتصف بالإطلاق والتقيّد لا يمكن يقيّد إذ مفادّها حرفيّ بل
الصفحه ١٦١ :
الثالث :
قد عرفت ما
قدّمناه القول فيه انّ المقدّمات الوجوديّة للواجبات المشروطة ، مما يتّصف
الصفحه ١٦٥ :
الراحلة ، ونحو ذلك فلا ينبغي أن يتأمّل في أنّ ذلك العبد مطيع لأمر مولاه
وإن تخلّف عنها ولم يتهيّأ
الصفحه ١٦٦ :
فمنها :
عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ : سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء ، من أجل
الصفحه ١٧١ : مما
ذكرنا اختلاف القيود في وجوب تحصيلها وكونها موردا للتكليف وعدمه عندهم ، فان علم
حال القيد من رجوعه
الصفحه ١٧٥ : هذه الصورة فالتقييد أيضا لازم كما لا يخفى.
أقول :
ويمكن الحكم
بعدم التوقّف في الجميع لأن التوقّف
الصفحه ١٨٢ :
الخبث من القسم الأول من جهة تعلّق الأمر تارة على السبب كما في الخبر : «اغسل
ثوبك عن بول ما لا
الصفحه ١٩٠ : بأنه يشترط في الإجارة عود النفع إلى المستأجر ، ويشهد ذلك في الرواية أنه
سئل رسول الله