الصفحه ٣٦٥ : ء على كون
متعلّقاتها هي الطبائع فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد لتعدد الموضوع
بتعدد العنوانين
الصفحه ٣٨٣ :
وإن جهل بأحدهما أو كلاهما فلا ينجز الحكم في حقّه فيكون علم المكلّف وجهله
دخيلا ولكن جهل أحدهما
الصفحه ٣٩٢ :
هذا هو المشهور
كما رآه أيضا الشيخ الأنصاري ـ قدسسره ـ ، ولا فرق فيه على القول بالامتناع والجواز
الصفحه ٤١٨ : لعدم دلالة النهي على الفساد في المعاملة بمنطوقه تقريب استدلاله
هو أن معصية السيّد يستلزم معصية الله
الصفحه ٤٢٢ : بينهما. ثم انهم قالوا : انّ الواسطة على أربعة أقسام منها
ينفى بانتفائه دون الباقي :
الأول :
الواسطة في
الصفحه ٤٢٧ : قرينة على أنّ الشرط في كل
منهما ليس بالعنوان الخاص بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان والجامع. هذا
الصفحه ٤٤٩ :
الفاسق مثلا ، وفي مثل : أكرم العلماء إلا فسّاقهم ، فيكون العام دليلا
وحجّة في العالم الغير الفاسق
الصفحه ٤٦٢ :
وفي المقام
يعوّل على المختار لأن الأصل العدم يعني عدم كونه مأذونا ملازم فيرتفع به الشك في
الموضوع
الصفحه ٤٧٣ :
تذنيب :
اختلف القائلون
بوجوب الفحص في مقداره والتحقيق في المقام انه يجب الفحص إلى أن يرتفع ما
الصفحه ٤٧٥ :
في الأول فتدبّر.
فعلى ما هو
ظاهر من كلام هذا العالم في عدم شمول الخطابات الخاصّة ك «يا أيها
الصفحه ٤٩٨ :
وأما في غيرها فلا نسلّم عدم المعارضة فانّ التعارض بينهما من جهة الدلالة
الراجعة في العام إلى
الصفحه ٤٩٩ :
وأما إذا شكّ
في أنه بيان الحكم الواقعي أم لا فيشكل فستعرف الوجه ، هذا في المطلقين ، وأما في
الصفحه ٥٠٤ :
«البحث الثاني» :
يقع البحث من جهتين :
أحدهما : فيما
وضع له المطلق.
ثانيهما : في
أن التقيّد
الصفحه ٥١١ :
(الثالث):
اللابشرط
العرضي الراجع إلى باب المشتق وله جهتان ؛ تارة يلاحظ بالنسبة إلى ذاته في باب
الصفحه ٥١٣ :
ومما لا ريب
فيه ، واما عند الشكّ في ورود المطلق في مقام البيان هل هناك أصل يرجع إليه؟ ، قد
يقال