الصفحه ٢٥٠ :
المبحوث في المقام لا يتعلّق بأفعال المكلّفين وليس هذا التلازم راجعا الى الألفاظ
أيضا وان كان أدنى مناسبة
الصفحه ٢٥٣ : ء بالأسر وذو المقدّمة هو الاجزاء بشرط
الاجتماع فتحصّل المغايرة بينهما وبذلك ظهر أنه لا بدّ في اعتبار
الصفحه ٢٥٥ :
وأما ثمرة
البحث السابق ، أعني اعتبار التغاير بين اللابشرطيّة وبشرط اللائيّة في الشرائط
الداخليّة
الصفحه ٢٦٨ : الخاص يمتنع حصول الفعل في الخارج على الوجه المذكور بدون
الطهارة.
وإذا عرفت ما
قلناه فاعلم انّ من
الصفحه ٢٧٤ : لم يعلم مخصص أحدهما ، إلخ ـ فلا إشكال أيضا في وجوب الفعل
الموقوف على المقدّمة المحرّمة فيما أقدم
الصفحه ٢٨١ : وعدمه لا يفيد ـ انّ مقالة البهائي لا
يستقيم باطلاقه بل إنما يتمّ في خصوص المتزاحمين المقتضيين ، إذا كان
الصفحه ٢٨٣ : القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحينئذ لا دخل لأحد البابين إلى
الآخر أبدا من جهة انّ باب التزاحم يكون في مرحلة
الصفحه ٢٩٠ : بكل منهما في زمان واحد
كالصلاة والصوم فلا محذور ولو لم يمكن الجمع كانقاذ الغريقين أو الصلاة والإزالة
الصفحه ٢٩٢ :
ناشئا عن إطلاق الخطابين لما كان وجه لما ذكره في المقام من عدم المعقوليّة.
فانّ ما ذكره
في باب التعادل
الصفحه ٢٩٨ :
حال وجودها بحسب الزمان يؤثّر في الإحراق فيمكن أن يكون الموضوع الشرعي
أيضا متحققا مع حكمه في زمان
الصفحه ٣١٦ : يجوز تركهما غاية الفرق انّ العتق والصوم كلا منهما في
عرض الآخر ، والمرتبتان أحدهما في طول الآخر
الصفحه ٣٣٥ :
إلى الترتّب إنما هو على المختار في أن كل فرد من الأفراد يحتاج إلى القدرة
عليه.
وأما لو قلنا
بما
الصفحه ٣٣٦ : التكليف بأداء الدين لم يسقط
بمجرّد الشروع في الصلاة ، وحيث انّ الصلاة وحدانيّ لا بدّ من فعليّته حين الشروع
الصفحه ٣٣٨ :
شرطا بل الشرط في المقام شرط بوصفه الانتزاعي بحيث لو لم محالا تحقق شرط
المتأخّر كالشرط للسلام أي
الصفحه ٣٤٧ :
ولم يقيّد المطلوب في مقام الإثبات بهذا الشيء ، وأما المطلوب بالنسبة إلى
نفسه لا يقيّد له ، وعرفت