الصفحه ١٢٨ : العباديّة بخصوص قصد الجهة ، فحيث لا خفاء في توقّفه على أن يكون ما يراد
فعله مشتملا عليها وانّ قضيّة القيديّة
الصفحه ١٣٣ : ، فالذي يليق البحث عنه والخلاف فيه هو أنه بما ذا تتحقق
هذه الإضافة المساوقة للعباديّة.
وغير خفيّ أن
الصفحه ١٤٤ : مجرّد
القصد إلى الفعل ولا دليل على انّ المراد في المقام هو قصد القربة غاية ما في
الباب دلالة حينئذ على
الصفحه ١٦٢ :
مطلوبيّة ذاتيّة.
وإن فسّر
الوجوب الغيري بما لا تكون المصلحة الداعية إلى وجوبه حاصلة في نفسه بل
الصفحه ١٦٧ : الموقتات أو غيرها غايته أن في الموقتات تكون للموضوع قيدا آخر سوى القيود
المعتبرة في موضوعات ساير الأحكام من
الصفحه ١٧٨ :
فاتيانه في حال الاستطاعة كقوله : «صل متطهّرا» فلا يكون قيدا للوجوب لكونه
نزع عن الأمر والهيئة
الصفحه ١٨٧ : التكليف به والأصل البراءة عن كون الوجوب غيريّا.
ويمكن إثبات
الوجوب النفسيّ للواجب بعد العلم بوجوبه في
الصفحه ١٨٩ : بلزوم التحرّز عن العقاب فلا بدّ من الاحتياط.
فائدة :
قد اختلف
الأقوال في ترتّب الثواب في الواجبات
الصفحه ٢٠٣ :
وأما قوله في
نقض ما نحن فيه بعتق الرقبة المؤمنة : بأنه يرتفع الأمر بعدم القيد.
ففيه :
انّ
الصفحه ٢٠٩ : حديث : «لا تعاد ..» ومع ارتفاع العذر في الوقت بعد
إتيان المأمور به بحيث اعادتها بعد كونه مضطرّا من
الصفحه ٢١٥ :
لعدم قيام المصلحة فيها إلا في ضمن الصلاة ، وقد استوفى مصلحة أصل الصلاة مع
الطهارة الترابيّة مع
الصفحه ٢١٦ :
الأول : أن
يكون ظهور الخلاف قطعيّا.
الثاني : أن
يكون ظهوره ظنّيّا.
أما المقام الأول :
فيه
الصفحه ٢٢٥ :
إنما هو من جهة انكشاف عدم ـ يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد حين العمل
من الإمارة أصلا ـ في
الصفحه ٢٢٨ :
الثاني : القول
بعدم الإجزاء وهو الحق الذي هو مذهب الإمامي في جميع الموارد الاجتهادية في تبدّل
حكم
الصفحه ٢٣٧ :
الأولى :
في حجّية الطرق
هل على نحو الطريقيّة أو السببيّة ، بمعنى المعقول وهي المصلحة في السلوك