الصفحه ١٥١ : تعلّق الأمر بالسبب بكون المسبب عنوانا له مثل
إلقاء في النار ، فانّ الإلقاء بما أنه إحراق وإذا تعلّق
الصفحه ١٧٣ :
وثانيهما :
إثبات الصغرى ،
أما الأول فلا يكاد يستريب أحد فيه بعد ما هو المدار في أمثال المقام من
الصفحه ١٧٤ : يكون شرطا للمادة هو حدوث الشيء وهو بعينه يحتمل أن يكون شرطا في
الهيئة أو يكون ما يحتمل القيديّة في
الصفحه ١٨١ :
لو لا الكل يلزم أن يكون الواجبات الغيريّة ، فانّ المطلوب النفسي قلّ ما
يوجد في الأوامر فانّ جلّها
الصفحه ١٩١ :
والعقلاء
مطبقون على إتيان بواجب واحد إطاعة واحدة ليس فيه إطاعات عديدة باتيان مقدّمات
عديدة إذا
الصفحه ١٩٦ : بأمر مبهم واقعا كالأحكام الوضعيّة كما إذا تعلّق الأمر بالزكاة على
الكلّي في المعيّن ، فلو تلف المال
الصفحه ٢٢٧ : إلى جعل الحكم في قبال الواقع يسمّونه واقعيّا ثانويّا وحكما ظاهريّا
لاتحادهما فللشارع جعلان أحدهما
الصفحه ٢٤٢ :
لإتيانه بما لا يقدر معه من استيفاء الباقي.
وفيه :
أنه لو كان
لصلاة المغرب إخفاتا مقدارا من
الصفحه ٢٤٣ : للحنث لأن النذر موضوعا بعد ، وهذا الإشكال يسري في كلّ
مفوّتة كالسفر بعد الزوال لمن استقرّ عليه تكليف
الصفحه ٣٠٠ : الفعليّة
من الشرط لا من باب انّ تأثير المعدوم في الوجود ممتنع بل للخلف وكذا لو كان للشرط
دخل في تحقق
الصفحه ٣١١ :
وغير قابل للجعل في أنه يجب اعمال أحكام التزاحم أي لا يمكن الالتزام
بالجمع بينهما بل لو لم يكن في
الصفحه ٣١٧ :
الترتّبي يجري في هذا المقدار ، كما في الصوم فانّ وجوبه يتوقّف على إقامة
من أول الفجر إلى الزوال
الصفحه ٣٢٨ : والقبلة لغير أهل العراق إذا دخل في العراق وهذا القسم
على قسمين لأن العجز الاتفاقي عن امتثال الحكمين اما مع
الصفحه ٣٣٩ : لمنشا انتزاعه ، فما لم يتحقق العصيان خارجا لا يتحقق فعليّة
المهم لأن اعتبار الأمر الانتزاعي في المقام
الصفحه ٣٤٥ :
لبقاء العجز ، وأما لو كان ذو المقدّمة أهم كنفس محترمة يتوقّف انقاذها على
تصرّف في المكان الغصبي