لا يتصوّر فيه الاختلاف وذلك ظاهر.
أقول :
يعني لامتناع التقييد فلا يكون قابلا للاطلاق والتقييد ولو لم يكن التقييد ممتنعا يكون قابلا لهما على مبنى الشيخ للاطلاق والتقييد وذلك ظاهر ولا يقال بأن التمسّك باطلاق المادّة في محلّه إذ يصحّ أن يقيّد الفعل بعدم الدواعي المنبعثة في النفس باعتبار قواتها الشهوانيّة وغيرها مما لا يرجع الى الأمر وحيث انّ المفروض استحالة صدور الفعل الاختياري من الفاعل من دون ما يدعو إلى الفعل فلا مناص للمكلّف إلا إتيانه بداعي الأمر ، ففيما إذا شك في التوصّلية والتعبّدية يمكن الأخذ باطلاق الفعل المحتمل تقييده بعدم الدواعي النفسانيّة ، لأنّا نقول : وذلك فاسد ، إذ لا فرق فيما يمتنع تقييده بشيء بين أن يكون التقيّد هو ذلك الشيء أو عدم اضداده على وجه يقتضي بالاخرة إليه ، وعلى تقدير عدم الاقتضاء لا يجدي شيئا ، إذ لعلّه يكفي بغيره كما هو ظاهر.
وبالجملة :
فالفعل الملحوظ فيه لحوق الأمر موضوع للامتثال ولا يعقل اعتبار شيء قيدا في نفس الفعل فيما كان عروضه عليه قيدا بواسطة الأمر المتأخّر عنه رتبة.
ومن ذلك يعرف أن التفصيل بين ما إذا كان الكاشف من الطلب هو اللفظ وما إذا كان الطلب مدلولا عليه بوجه من الوجوه اللبيّة مما لا