وجه له إذ الدال على تقيّد المذكور على تقدير وجوده مما لا يفرق فيه من الأدلّة اللفظية واللبّية على نحو اختلاف فيهما كما لا يخفى ، وعلى تقدير عدمه فلا فرق بينهما أيضا.
ثم انه استند الشيخ بالتوصّلية بطريق آخر بأن الأمر يقتضي التوصّلية إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلّق الطلب الذي هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد المكلّف نفس الفعل في الخارج ، لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب الحاصل وذلك في الأدلّة اللفظية ظاهرة.
وأما فيما إذا كان الدليل هو الإجماع يقتصر على ما هو المعلوم استكشافه منه والمفروض ليس إلا مطلوبيّة الفعل فقط وبعد حصوله لا بدّ من سقوطه.
وأما الشكّ في التقييد المذكور فبعد ما عرفت من أنه لا يعقل أن يكون مفادا بالكاشف عن الطلب ، لا بدّ له من بيان زائد وهو أمر ثان على بيان الأول وهو أمر الأول ونفس الطلب والأصل عدمه ، واحتمال العقاب على ترك الامتثال يدفع قبح العقاب من دون بيان كما هو المحرر في أصالة البراءة من غير فرق في ذلك بين الكواشف اللبية وغيرها ومن غير ابتناء له على ما قرر في محلّه من الخلاف المشهور بينهم في البراءة والاشتغال فيما إذا كان المكلّف به محملا كالصلاة على الصحيح مع الشكّ في الجزئية والشرطيّة ، إذ لا ينبغي للقائل بالاشتغال فيما إذا كان المكلّف به مجملا كالصلاة على الصحيح مع الشكّ في اعتبار