الصفحه ٤٢٧ : من ناحية الخمسة المستثناة في عقدها الثاني ، وما تلحق بها بأدلّة خاصّة ، فلا
محيص عن الحكم بالفساد
الصفحه ٤٢٩ : الطهارة الخبثيّة ، بالنصوص
الخاصّة الواردة فيها المفصّلة بين الجهل والنسيان بالصحّة في الأوّل ، والفساد في
الصفحه ١٥٢ : يرد عليه قدسسره في المقام امور :
الأمر
الأوّل : تضعيف
تردّده وإشكاله في كيفيّة اعتبار قاعدة البنا
الصفحه ٢٩٧ : فقط دون السجدتين ، فالتشهد واقع في غير محلّه ، والصلاة باطلة.
أو كونه تاركا
له وللسجدتين ، فهو واقع
الصفحه ٣٢ :
وفيه : إنّ
دعواه بالبطلان ممنوعة لا مدرك له عليه ، بل نعتقد أنّه لا فرق في مفروض المسألة
بين
الصفحه ٣٨٩ :
في موارد الجهل بالجزئيّة أو القيديّة مطلقا لو فرض ، فإنّما هو انقلاب في
مسائل خاصّة.
ودعوى
الصفحه ٣٨٦ : تقتضيه الأدلّة الأخر
من الأدلّة الخاصّة والعامّة ، من مثل حديث رفع الإكراه والاضطرار والضرر والحرج
ونحوها
الصفحه ٩٣ : ، مثل
قوله عليهالسلام في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
«سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن
الصفحه ١٢٨ : وإتمامها مغربا ، كيف والمسألة ليست
محلّا للعدول قطعا على كلّ تقدير ، إذ هو على تقدير كونه زائد فعلا في أثنا
الصفحه ٤٢٤ :
وبالجملة
: قد أوضحنا
فيما أشرنا إليه من الرسالة ، كيفيّة دلالة صحيحة محمّد بن مسلم وما يؤيّدها
الصفحه ١٨٣ : ، وإلّا فلا ينبغي الإشكال في أنّ العلم الإجمالي بما له الأثر وما
لا أثر له ، لا يؤثّر في التنجيز ، فلا
الصفحه ٦٩ : ...).
فلا محالة يحصل
له العلم الإجمالي بأنّه إمّا مكلّف بإعادة الصلاة ، أو مكلّف بركعة الاحتياط في
خارج
الصفحه ١٨٩ :
وكيف كان ، فيتوضّح الحكم في بعض هذه الفروض يتّضح الحكم في الباقي.
فنقول : فيما فرضه قدسسره
الصفحه ٣٢١ : ملتفتا ، ولكن عرض له الغفلة ، فلم يعمل بما هو
وظيفته من إتيان المشكوك مع ما ترتّب عليه ، بل اشتغل بشي
الصفحه ٣٩٥ : فرضها الله تعالى.
وكيف كان ، فلو
سلّم ظهورها في نفسها في المعنى المصطلح ، فلا محيص